المادة 13 ( 1875 )

معرف المادة: 37092

رقم المادة : 1847

المادة 13 ( 1875 ) قد تجري مداولات ومشاورات اللجنة عن طريق المراسلة في الفترة مابين الجلسات . في هذه الحالة ، ولغرض ان يكون القرار نافذا فان جميع اعضاء اللجنة يجب ان تتوفر لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم .