أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر المعتمدة في باريس بتاريخ 17-6-1994 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26-12-1996 .

المادة مادة 1

متن المادە :

المادة مادة 1 المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية : (أ‌) يعني مصطلح "التصحر" تردي الأراضي في المناطق القاحلة ، وشبه القاحلة, والجافة شبه الرطبة ، نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية ؛ (ب‌) يتضمن مصطلح "مكافحة التصحر" الأنشطة التي تشكل جزءا من التنمية المتكاملة للأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة من أجل التنمية المستدامة ، والتي ترمي إلى : ‘1‘ منع و/أو خفض تـردي الأراضــي ؛ ‘2‘ وإعادة تأهيل الأراضي التي تردت جزئياً؛ ‘3‘ واستصـلاح الأراضـي التي تصحـرت؛ (ج) يعني مصطلح "الجفاف" الظاهرة التي تحدث طبيعياً وتوجد عندما ينخفض الهطول انخفاضا ملحوظا فيصبح دون المستويات الطبيعية المسجلة ، مما يسبب اختلالاً هيدرولوجيا خطيراً يؤثر تأثيرا سيئا على نظم الإنتاج لموارد الأراضي ؛ (د) يعني مصطلح "تخفيف آثار الجفاف" الأنشطة المتصلة بالتنبؤ بالجفاف والتي ترمي إلى تقليل ضعف المجتمع والنظم الطبيعية إزاء الجفاف من حيث صلته بمكافحة التصحر ؛ (هـ) يعني مصطلح " الأراضي" النظام الإنتاجي – الإحيائي الأرضي الذي يشمل التربة ، والغطاء النباتي ، والكائنات الحية الأخرى ، والعمليات الإيكولوجية والهيدرولوجية التي تعمل داخل النظام (و) يعني مصطلح "تردي الأراضي" ما يحدث في المناطق القاحلة وشبه القاحلة و الجافة شبه الرطبة من انخفاض أو فقدان للإنتاجية والتنوع الإحيائيين أو الاقتصاديين لأراضي المحاصيل البعلية ، وأراضي المحاصيل المروية ، أو مراتع الماشية والمراعي والغابات والإحراج ، نتيجة لاستخدامات الأراضي أو لعملية ما أو مجموعة من العمليات ، بما في ذلك العمليات الناجمة عن الأنشطة البشرية وأنماط السكنى ، مثل : ‘1‘ تعـرية التربـة بفعـل الريـاح و/أو المياه؛ ‘2‘ تدهور الخواص الفيزيائية والكيمائية والإحيائية أو الاقتصادية للتربة؛ ‘3‘ الفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي؛ (ز) يعني مصطلح "المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة" المناطق التي تقع فيها نسبة الهطول السنوي إلى البخر-نتح في النطاق من 05,0 إلى 65,0 ، مع استثناء المناطق القطبية وشبه القطبية ؛ (ح) يعني مصطلح "المناطق المتأثرة" المناطق القاحلة و/أو شبه القاحلة أو الجافة شبه الرطبة المتأثرة أو المهددة بالتصحر ؛ (ط) يعني مصطلح "البلدان المتأثرة" البلدان التي تشمل أراضيها ،كليـاً أو جزئيـاً ، مناطق متأثـرة ؛ (ي) يعني مصطلح "منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية" منظمة تتألف من دول ذات سيادة في منطقه معينة لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية ، ومخولة حسب الأصول ، وفقاً لإجراءاتها الداخلية ، سلطة توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ؛ (ك) يعني مصطلح "الإطراف من البلدان المتقدمة" البلدان المتقدمة الأطراف ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تتألف من بلدان متقدمة .

المادة مادة 2

متن المادە :

المادة مادة 2 1- الهدف من هذه الاتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر ، وبخاصة في أفريقيا ، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة على جميع الأصعدة ، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة ، في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن 21 ، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة . 2- سينطوي تحقيق هذا الهدف على الأخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة الأجل تركز في آن واحد, في المناطق المتأثرة ، على تحسين إنتاجية الأراضي ، وإعادة تأهيلها ، وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية وإدارتها إدارة مستدامة ، مما يؤدي إلى تحسين أحوال المعيشة ، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة مادة 3

متن المادە :

المادة مادة 3 تحقيقاً لهدف هذه الاتفاقية وتنفيذاً لأحكامها تسترشد الأطراف بجملة أمور منها ما يلي: (أ‌) ينبغي للأطراف أن تضمن أن يكون اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم وتنفيذ برامج مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف قائماً على مشاركة السكان والمجتمعات المحلية وأن يجري إيجاد بيئة تمكينية على المستويات الأعلى لتسهيل العمل على الصعيدين الوطني والمحلي ؛ (ب‌) ينبغي للأطراف أن تعمل ، بروح من التضامن والشراكة الدوليين ، على تحسين التعاون والتنسيق على الصٌعد دون الإقليمي والإقليمي والدولي ، وتحسين تركيز الموارد المالية والبشرية والتنظيمية والتقنية حيثما تلزم ؛ (ج) ينبغي للأطراف أن تطور ، بروح من الشراكة ، التعاون فيما بين كل مستويات الحكومة والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وحائزي الأراضي لتهيئة فهم أفضل لطبيعة وقيمة الأراضي والموارد المائية الشحيحة في المناطق المتأثرة والعمل من أجل استخدامها على نحو مستدام ؛ (د) ينبغي للأطراف أن تضع في كامل اعتبارها الاحتياجات والظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، ولا سيما أقلها نمواً .

المادة مادة 4

متن المادە :

المادة مادة 4 الالتزامات العامة 1- تنفذ الأطراف التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، منفردة أو مجتمعة ، إما عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة أو المرتقبة ، أو عن طريق مجموعة من هذه الترتيبات ، حيثما كان مناسباً مؤكدة على الحاجة إلى تنسيق الجهود ووضع استراتيجيه متسقة طويلة الأجل على جميع المستويات . 2- تقوم الأطراف ، في سعيها إلى تحقيق هدف هذه الاتفاقية ، بما يلي : (أ‌) اعتماد نهج متكامل يتناول الجوانب الفيزيائية والإحيائية والاجتماعية – الاقتصادية لعمليات التصحر والجفاف ؛ (ب‌) إيلاء الاهتمام الواجب ، داخل الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، لحالة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة فيما يتعلق بالتجارة الدولية ، وترتيبات التسويق ، والديون بغية إقامة بيئة اقتصادية دولية تمكينية تفضي إلى تعزيز التنمية المستدامـة ؛ (ج) إدماج استراتيجيات استئصال الفقـر في جهود مكافحـة التصحـر وتخفيـف آثـار الجفـاف ؛ (د) تعزيز التعاون فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة في ميادين الحماية البيئية وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية من حيث صلتها بالتصحر والجفاف ؛ (هـ) تعزيز التعـاون دون الإقليمـي والإقليمـي والدولـي ؛ (و) التعاون في إطار المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة ؛ (ز) تحديـد الآليـات المؤسسيـة ، حيثمـا كان مناسبـاً مع مراعاة الحاجـة إلى تجنب الازدواج ؛ (ح) النهوض باستخدام الآليات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة التي تعبئ موارد مالية كبيرة وتوجهها إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . 3- تكون الأطراف من البلدان النامية المتأثرة مؤهلة لتلقي المساعدة في تنفيذ الاتفاقية .

المادة مادة 5

متن المادە :

المادة مادة 5 التزامات الأطراف من البلدان المتأثرة تتعهد الأطراف من البلدان المتأثرة ، بالإضافة إلى التزاماتها عملاً بالمادة 4 ، بما يلي : (أ‌) إيلاء الأولوية الواجبة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ، وتخصيص موارد كافية وفقاً لظروفها وقدراتها ؛ (ب‌) وضع استراتيجيات وأولويات, في إطار خطط و/أو سياسات التنمية المستدامة ، لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛ (ج) معالجة الأسباب الأساسية للتصحر وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاجتماعية – الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر ؛ (د) تعزيز وعي السكان المحليين, ولا سيما النساء والشباب ، و تيسير مشاركتهم ، بدعم من المنظمات غير الحكومية ، في الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛ (هـ) توفير بيئة تمكينية عن طريق القيام ، حيثما كان مناسباً ، بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة وكذلك ، في حالة عدم وجودها ، وبسن قوانين جديدة ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأجل .

المادة مادة 6

متن المادە :

المادة مادة 6 التزامات الأطراف من البلدان المتقدمة تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة بأن تقوم ، بالإضافة إلى التزاماتها العامة عملاً بالمادة 4 ، بما يلي : (أ‌) أن تدعم بنشاط ، حسبما ُيتفق عليه ، منفردة أو مجتمعة ، جهود الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا ، وأقل البلدان نمواً ، في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛ (ب‌) أن تقدم موارد مالية كبيرة ، وأشكال دعم أخرى لمساعدة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا، على أن تضع وتنفذ بفعالية الخطط والاستراتيجيات الطويلة الأجل الخاصة بها لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛ (ج) أن تعزز تعبئة تمويل جديد وإضافي عملاً بالفقـرة 2 (ب) من المـادة 20 ؛ (د) أن تشجع تعبئة تمويل من القطاع الخاص وغيره من المصادر غير الحكومية ؛ (هـ)أن تعزز وتيسر إمكانية وصول الأطراف من البلدان المتأثرة ، وخاصة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة, إلى التكنولوجيا والمعرفة والدراية العملية المناسبة .

المادة مادة 7

متن المادە :

المادة مادة 7 إيلاء الأولوية لأفريقيا تعطي الأطراف, في معرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية, الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة, في ضوء الحالة الخاصة السائدة في هذه المنطقة, وذلك دون إغفال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في الأقاليم الأخرى.

المادة مادة 8

متن المادە :

المادة مادة 8 علاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الأخرى 1- تشجع الأطراف تنسيق الأنشطة المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية ، وبموجب الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة ، إذا كانت هي أطرافاً فيها ، ولا سيما الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع الإحيائي (البيولوجي), من أجل تحقيق أقصى فائدة من الأنشطة المضطلع بها بموجب كل اتفاق مع تجنب ازدواج الجهود . وتشجع الأطراف تنفيذ برامج مشتركة ، ولا سيما في ميادين البحث والتدريب والمراقبة المنهجية وجمع وتبادل المعلومات ، بقدر ما يمكن أن تسهم هذه الأنشطة في تحقيق أهداف الاتفاقات المعنية . 2- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق أي طرف والتزاماته الناشئة عن أي اتفاق ثنائي أو إقليمي أو دولي دخل طرفاً فيه قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له .

المادة مادة 9

متن المادە :

المادة مادة 9 النهج الأساسي 1- على الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , هي وأي طرف من البلدان المتأثرة الأخرى في أطار مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص به أو يكون ، خلاف ذلك , قد أخطر الأمانة الدائمة كتابة بعزمه على إعداد برنامج عمل وطني ، أن تقوم , حسبما يكون مناسباً – في معرض الوفاء بالتزاماتها عملاً بالمادة 5- بإعداد ونشر وتنفيذ برامج عمل وطنية مع الانتفاع والإفادة بقدر الإمكان مما يوجد من خطط وبرامج ناجحة ذات صلة , وكذلك برامج عمل دون إقليمية وإقليمية ، باعتبارها العنصر الرئيسي لإستراتيجية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , ويجري تحديث هذه البرامج عن طريق عملية مشاركة مستمرة على أساس الدروس المستفادة من العمل الميداني , فضلاً عن نتائج البحوث . ويجب أن يربط إعداد برامج العمل الوطنية ربطا وثيقاً بالجهود الأخرى الرامية إلى صياغة سياسات وطنية من اجل التنمية المستدامة . 2- عند تقديم المساعدة بأشكالها المختلفة من جانب الأطراف من البلدان المتقدمة بموجب أحكام المادة 6, تعطى الأولوية للقيام حسبا يتفق عليه ، بدعم برامج العمل الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية للأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا ، إما بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة أو كليهما . 3- تشجع الأطراف أجهزة وصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة ، والمؤسسات الأكاديمية , والأوساط العلمية , والمنظمات غير الحكومية التي يمكنها التعاون , وفقاً لولاياتها وقدراتها على تقديم الدعم لوضع برامج العمل وتنفيذها ومتابعتها.

المادة مادة 10

متن المادە :

المادة مادة 10 برامج العمل الوطنية 1- الغرض من برامج العمل الوطنية هو التعرف على العوامل التي تسهم في التصحر والتدابير العملية الضرورية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . 2- تحدد برامج العمل الوطنية أدوار كل من الحكومات والمجتمعات المحلية ومستعملي الأراضي , وتحدد كذلك الموارد المتاحة واللازمة . ويجب أن تتوخى برامج العمل الوطنية ، في جملة أمور , ما يلي : (أ‌) أن تشتمل على استراتيجيات طويلة الأجل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف, وتشدد على التنفيذ وتتسم بالتكامل مع السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة ؛ (ب‌) أن تسمح بإجراء تعديلات استجابة للتغيرات في الظروف , وأن تكون مرنة على الصعيد المحلي بما يكفي لمجابهة الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية والإحيائية والجيوفيزيائية المختلفة ؛ (ج) أن تولي اهتماما خاصا لتنفيذ تدابير وقائية بالنسبة للأراضي التي لم تترد بعد , أو المتردية بشكل طفيف فقط ؛ (د) أن تعزز القدرات الوطنية في مجال الأرصاد المناخية والجوية والهيدرولوجيا ووسائل تحقيق الإنذار المبكر من الجفاف ؛ (هـ) أن تروج السياسات وتعزز الأطر المؤسسية التي تنمي التعاون والتنسيق , بروح من الشراكة , بين أوساط المانحين , والحكومات على جميع المستويات , والسكان المحليين , والجماعات المحلية , وتيسر وصول السكان المحليين إلى المعلومات والتكنولوجيا الملائمة ؛ (و) أن تتيح المشاركة الفعالة على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية من جانب المنظمات غير الحكومية والسكان المحليين , نساء ورجالا على السواء , ولا سيما مستعملو الموارد , بما في ذلك المزارعون والمشتغلون بالرعي والمنظمات الممثلة لهم , في تخطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ واستعراض برامج العمل الوطنية ؛ (ز) أن تتطلب القيام , على نحو منتظم , باستعراض تنفيذها وبتقديم تقارير مرحلية عنها . 3 – يمكن أن تتضمن برامج العمل الوطنية , في جملة أمور , بعض أو جميع التدابير التالية للتأهب لمواجهة الجفاف وتخفيف آثاره : (أ) القيام بإنشاء و/أو تعزيز – حسبما كان مناسبا – نظم الإنذار المبكر , بما في ذلك المرافق المحلية الوطنية ونظم مشتركة على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي , وآليات لمساعدة النازحين لعوامل البيئة ؛ (ب) تعزيز التأهب لمواجهة حالات الجفاف وإدارتها , بما في ذلك أيجاد خطط لطوارئ الجفاف على الصعد المحلية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية , تضع في الاعتبار التنبؤات المناخية الفصلية والتنبؤات من سنة إلى أخرى على السواء ؛ (ج) القيام بإنشاء و/أو تعزيز – حسبما كان مناسبا – نظم للأمن الغذائي , بما في ذلك مرافق التخزين والتسويق , ولا سيما في المناطق الريفية ؛ (د) إقامة مشاريع بديلة أخرى لكسب العيش يمكن أن توفر الدخل في المناطق المعرضة للجفاف ؛ (هـ) إقامة برامج للري المستدام من أجل المحاصيل والماشية على السواء . 4- مع مراعاة الظروف والاحتياجات التي ينفرد بها كل طرف من البلدان المتأثرة , تتضمن برامج العمل الوطنية , حسبما كان مناسبا , في جملة أمور , تدابير في بعض أو كل الميادين التالية ذات الأولوية , من حيث صلتها بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في المناطق المتأثرة وصلتها بسكانها : تشجيع وسائل بديلة لكسب العيش وتحسين البيئة الاقتصادية الوطنية بغية دعم البرامج الرامية إلى استئصال شأفة الفقر وإلى ضمان الأمن الغذائي ؛ والديناميات السكانية ؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ؛ والممارسات الزراعية المستدامة ؛ وتطوير شتى مصادر الطاقة واستخدامها بكفاءة ؛ والأطر المؤسسية والقانونية ؛ وتقوية القدرات في مجالي التقييم والمراقبة المنهجية , بما في ذلك الخدمات الهيدرولوجية وخدمات الأرصاد الجوية , وبناء القدرات , والتثقيف وتوعية الجمهور .

المادة مادة 11

متن المادە :

المادة مادة 11 تتشاور الأطراف من البلدان المتأثرة وتتعاون لتعد , حسبما كان مناسبا , وفقا لمرفقات التنفيذ الإقليمية ذات الصلة , برامج عمل دون إقليمية و/أو إقليمية لتنسيق وتكملة وزيادة كفاءة البرامج الوطنية , وتنطبق أحكام المادة 10, مع إدخال ما يلزم من تعديلات , على البرامج دون الإقليمية والإقليمية . ويمكن أن يتضمن مثل هذا التعاون برامج مشتركة متفقا عليها لإدارة الموارد الطبيعية العابرة للحدود إدارة مستدامة , والتعاون العلمي والتقني , وتقوية المؤسسات ذات الصلة .

المادة مادة 12

متن المادە :

المادة مادة 12 التعاون الدولي تتعاون الأطراف من البلدان المتأثرة , جنبا إلى جنب مع أطراف أخرى والمجتمع الدولي , لضمان العمل على إيجاد بيئة دولية تمكينية في تنفيذ الاتفاقية . وينبغي أن يشمل هذا التعاون أيضا ميادين نقل التكنولوجيا وكذلك البحث والتطوير في المجال العلمي , وجمع ونشر المعلومات , والموارد المالية .

المادة مادة 13

متن المادە :

المادة مادة 13 دعم صياغة وتنفيذ برامج العمل 1- شمل تدابير دعم برامج العمل , في جملة أمور , عملا بالمادة 9, ما يلي : (أ‌) التعاون المالي لتوفير إمكانية التنبؤ لبرامج العمل , بما يسمح بالتخطيط اللازم الطويل الأجل ؛ (ب‌) صياغة واستخدام آليات التعاون التي تمكن على نحو أفضل من تقديم الدعم على الصعيد المحلي , بما في ذلك العمل على طريق المنظمات غير الحكومية , من أجل تعزيز إمكانية تكرار أنشطة البرامج الرائدة الناجحة حيثما كان ذلك مناسبا ؛ (ج) زيادة المرونة في تصميم المشاريع وتمويلها وتنفيذها بما يتمشى مع النهج التجريبي التكراري المشار بتطبيقه في العمل القائم على المشاركة على مستوى المجتمعات المحلية ؛ (د) القيام , حسبما يكون مناسبا , باتخاذ إجراءات إدارية وإجراءات خاصة بالميزانية تزيد من كفاءة التعاون وبرامج الدعم . 2- عند تقديم هذا الدعم إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , تعطى الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية والأطراف من أقل البلدان نموا .

المادة مادة 14

متن المادە :

المادة مادة 14 التنسيق في صياغة وتنفيذ برامج العمل 1- تتعاون الأطراف المتعاقدة معا تعاونا وثيقا , بصورة مباشرة وعن طريق المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة , في صياغة وتنفيذ برامج العمل . 2- تنشئ الأطراف آليات تشغيلية , ولا سيما على الصعيدين الوطني والميداني , لضمان أكمل تنسيق ممكن فيما بين الأطراف من البلدان المتقدمة , والأطراف من البلدان النامية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة , بغية تفادي الازدواج وتنسيق التدخلات والنهج , وزيادة أثر المساعدة إلى أقصى حد . وتولى الأولوية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة إلى تنسيق الأنشطة المتصلة بالتعاون الدولي بغية زيادة كفاءة استخدام الموارد إلى أقصى حد , وضمان تقديم المساعدة التي تتسم بالاستجابة , وتحسين تسهيل تنفيذ برامج العمل والأولويات الوطنية بموجب هذه الاتفاقية .

المادة مادة 15

متن المادە :

المادة مادة 15 مرفقات التنفيذ الإقليمية تنتقى العناصر التي يراد إدراجها في برامج العمل وتكيف بما يتناسب مع العوامل الاجتماعية الاقتصادية والجغرافية والمناخية المنطبقة على الأطراف من البلدان المتأثرة أو على الأقاليم المتأثرة , وكذلك مع مستوى تنميتها . وترد المبادئ التوجيهية لإعداد برامج العمل وتركيزها ومحتواها على وجه الدقة بالنسبة لأقاليم فرعية وأقاليم معينة في مرفقات التنفيذ الإقليمية .

المادة مادة 16

متن المادە :

المادة مادة 16 جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها تتفق الأطراف , حسب قدرات كل منها , على أن تدمج وتنسق جمع وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة , القصيرة الأجل والطويلة الأجل , لضمان المراقبة المنهجية لتردي الأراضي في المناطق المتأثرة والتوصل إلى فهم أفضل وتقدير لعمليات وآثار الجفاف والتصحر . وهذا من شأنه أن يساعد , في جملة أمور , على تحقيق الإنذار المبكر والتخطيط المسبق لفترات التغير المناخي المعاكس وذلك بشكل مناسب للتطبيق العملي من جانب المستعملين على جميع المستويات , بمن فيهم على وجه الخصوص السكان المحليون . ولهذه الغاية , تقوم الأطراف بما يلي حسبما يكون مناسبا : أ‌- تيسير ودعم عمل الشبكة العالمية للمؤسسات والمرافق الخاصة بجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها , وكذلك الخاصة بالمراقبة المنهجية على جميع المستويات , والتي يتحقق فيها , في جملة أمور , ما يلي : ‘1‘ أن تهدف إلى استخدام معايير ونظم متوافقة ؛ ‘2‘ أن تشمل بيانات ومحطات ذات صلة , بما في ذلك في المناطق النائية ؛ ‘3‘ أن تستخدم وتنشر التكنولوجيا الحديثة لجمع وإرسال وتقييم البيانات بشأن تردي الأراضي؛ ‘4‘ أن تربط مراكز البيانات والمعلومات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية على نحو أوثق بمصادر المعلومات العالمية ؛ ب‌- ضمان استجابة عملية جمع المعلومات تحليلها وتبادلها لاحتياجات المجتمعات المحلية واحتياجات صانعي القرارات , بغية حل المشاكل المحددة , وضمان إشراك المجتمعات المحلية في هذه الأنشطة ؛ ج- دعم ومواصلة تطوير البرامج والمشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف الرامية إلى تعريف وتنفيذ وتقييم وتمويل أنشطة جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتبادلها , بما في ذلك , في جملة أمور , مجموعات متكاملة من المؤشرات الفيزيائية والإحيائية والاجتماعية والاقتصادية ؛ د- الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة , ولا سيما في نشر المعلومات والخبرات ذات الصلة بين الفئات المستهدفة في المناطق المختلفة ؛ هـ- إعطاء الوزن الكامل لجمع وتحليل وتبادل البيانات الاجتماعية – الاقتصادية , وكذلك لتحقيق تكاملها مع البيانات الفيزيائية والإحيائية ؛ و- تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , من جمع المصادر المتاحة بشكل علني عام , وإتاحتها إتاحة كاملة وعلنية وسريعة ؛ ز- القيام , رهنا بمراعاة تشريعاتها و/أو سياستها الوطنية , بتبادل المعلومات المتعلقة بالمعارف المحلية والتقليدية , مع ضمان حمايتها بصورة وافية , وتوفير عائد مناسب من الفوائد الناجمة عنها , على أساس منصف وبشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , للسكان المحليين المعنيين.

المادة مادة 17

متن المادە :

المادة مادة 17 البحث والتطوير 1- تتعهد الأطراف , حسب قدرات كل منها , بتعزيز التعاون التقني والعلمي في ميداني مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وذلك عن طريق المؤسسات المناسبة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية , ولهذه الغاية , تدعم الأطراف أنشطة البحوث التي : (أ) تسهم في زيادة المعرفة بالعمليات التي تفضي إلى التصحر والجفاف فضلا عن آثار العوامل المسببة , الطبيعية منها والبشرية , والتمييز بينها , بغية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , وتحقيق تحسين الإنتاجية فضلا عن استخدام الموارد وإدارتها بطريقة مستدامة ؛ (ب) تستجيب لأهداف محددة جيدا وتتناول الاحتياجات المحددة للسكان المحليين وتفضي إلى تعيين وتنفيذ الحلول التي تحسن مستويات معيشة الناس في المناطق المتأثرة ؛ (ج) تحمي وتدمج وتعزز وتثبت المعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية بحيث تضمن , رهنا بالتشريعات و/أو السياسات الوطنية لكل منها , أن يستفيد , على أساس منصف وبشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , أصحاب تلك المعارف استفادة مباشرة من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد من تلك المعارف ؛ (د) تطور وتعزز قدرات البحث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , ولا سيما في أفريقيا , بما في ذلك تنمية المهارات المحلية , وتقوية القدرات المناسبة , وبخاصة في البلدان التي لديها قاعدة بحوث ضعيفة , مع إيلاء اهتمام خاص للبحوث الاجتماعية – الاقتصادية المتعددة التخصصات والقائمة على المشاركة ؛ (هـ) تأخذ في الاعتبار العلاقات بين الفقر , والهجرة الناجمة عن عوامل بيئية , والتصحر , حيثما تكون لتلك العلاقات صلة بالموضوع ؛ (و) تشجع تنفيذ برامج بحوث مشتركة بين منظمات البحوث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية , في كلا القطاعين العام والخاص , من أجل تطوير تكنولوجيات محسنة للتنمية المستدامة يكون مقدورا على تكلفتها ويسهل الوصول إليها , عن طريق مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية مشاركة فعالة ؛ (ز) تزيد من توافر موارد المياه في المناطق المتأثرة , بواسطة وسائل من بينها التكوين الاصطناعي للسحاب . 2- ينبغي أن تدرج في برامج العمل أولويات البحث بالنسبة لمناطق ومناطق فرعية معينة , على نحو يعبر عن اختلاف الأوضاع المحلية . ويستعرض مؤتمر الأطراف أولويات البحث بصورة دورية استنادا إلى مشورة لجنة العلم والتكنولوجيا .

المادة مادة 18

متن المادە :

المادة مادة 18 نقل التكنولوجيا وحيازتها وتكييفها وتطويرها 1- تتعهد الأطراف , بشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , ووفقا لتشريعاتها و/أو سياستها الوطنية المختلفة , بتعزيز وتمويل و/أو تيسير تمويل نقل وحيازة وتكييف وتطوير التكنولوجيات السلمية بيئيا والصالحة اقتصاديا والمقبولة اجتماعيا ذات الصلة بمكافحة التصحر و/أو تخفيف أثار الجفاف , بغية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة . ويضطلع بهذا التعاون على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف , حسبما كان مناسبا , مع الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية . وتقوم الأطراف بصفة خاصة بما يلي : (أ‌) الاستخدام الكامل لنظم المعلومات ومراكز تبادل المعلومات ذات الصلة القائمة على الصعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية من أجل نشر المعلومات عن التكنولوجيات المتاحة ومصادرها ومخاطرها البيئية والشروط العامة التي يمكن بها حيازتها ؛ (ب‌) تيسير إمكانية الوصول , خاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , إلى أنسب التكنولوجيات من حيث التطبيق العلمي لتلبية الاحتياجات المحددة للسكان المحليين , مع إيلاء اهتمام خاص للأثر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي لهذه التكنولوجيات , وذلك بشروط مواتية , بما في ذلك شروط تساهلية وتفضيلية , حسبما يتفق عليه بصورة متبادلة , ومع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ؛ (ج) تسهيل التعاون التكنولوجي فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة عن طريق المساعدة المالية أو غير ذلك من الوسائل المناسبة ؛ (د‌) توسيع نطاق التعاون التكنولوجي مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , بما في ذلك المشاريع المشتركة حيثما يكون لذلك صلة بالموضوع , ولا سيما إلى القطاعات التي تشجع وسائل كسب العيش البديلة ؛ (هـ) اتخاذ تدابير مناسبة لإيجاد أوضاع وحوافز , مالية أو غير مالية , في السوق المحلية تفضي إلى تطوير ونقل وحيازة وتكييف التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات المناسبة , بما في ذلك تدابير لضمان الحماية الملائمة الفعالة لحقوق الملكية الفكرية . (2) على الأطراف , حسب قدرات كل منها , ورهنا بتشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية المختلفة , أن تحمي وتشجع وتستخدم بصفة خاصة التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية ذات الصلة , ولهذه الغاية تتعهد بما يلي : (أ) أن تعد قوائم حصرية بهذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات واستخداماتها الممكنة بمشاركة السكان المحليين وأن تنشر هذه المعلومات حيثما يكون مناسبا , بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ؛ (ب) أن تكفل حماية هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العلمية والممارسات على نحو ملائم وتكفل استفادة السكان المحليين بصورة مباشرة , على أساس منصف وعلى النحو الذي يتفق عليه بصورة متبادلة , من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد منها ؛ (ج) أن تشجع وتدعم بنشاط تحسين ونشر هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات , أو تطوير تكنولوجيات جديدة تقوم عليها ؛ (د) أن تقوم حسبما يكون مناسبا , بتسهيل تكييف هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات لاستخدامها على نطاق واسع وأن تدمجها في التكنولوجيا الحديثة , حسبما يكون مناسبا .