المادة مادة 6

معرف المادة: 36898

رقم المادة : 1841

المادة مادة 6 التزامات الأطراف من البلدان المتقدمة تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة بأن تقوم ، بالإضافة إلى التزاماتها العامة عملاً بالمادة 4 ، بما يلي : (أ‌) أن تدعم بنشاط ، حسبما ُيتفق عليه ، منفردة أو مجتمعة ، جهود الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا ، وأقل البلدان نمواً ، في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛ (ب‌) أن تقدم موارد مالية كبيرة ، وأشكال دعم أخرى لمساعدة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا، على أن تضع وتنفذ بفعالية الخطط والاستراتيجيات الطويلة الأجل الخاصة بها لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛ (ج) أن تعزز تعبئة تمويل جديد وإضافي عملاً بالفقـرة 2 (ب) من المـادة 20 ؛ (د) أن تشجع تعبئة تمويل من القطاع الخاص وغيره من المصادر غير الحكومية ؛ (هـ)أن تعزز وتيسر إمكانية وصول الأطراف من البلدان المتأثرة ، وخاصة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة, إلى التكنولوجيا والمعرفة والدراية العملية المناسبة .