المادة مادة 2
1- الهدف من هذه الاتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر ، وبخاصة في أفريقيا ، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة على جميع الأصعدة ، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة ، في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن 21 ، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة .
2- سينطوي تحقيق هذا الهدف على الأخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة الأجل تركز في آن واحد, في المناطق المتأثرة ، على تحسين إنتاجية الأراضي ، وإعادة تأهيلها ، وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية وإدارتها إدارة مستدامة ، مما يؤدي إلى تحسين أحوال المعيشة ، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية .