المادة مادة 4
الالتزامات العامة
1- تنفذ الأطراف التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، منفردة أو مجتمعة ، إما عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة أو المرتقبة ، أو عن طريق مجموعة من هذه الترتيبات ، حيثما كان مناسباً مؤكدة على الحاجة إلى تنسيق الجهود ووضع استراتيجيه متسقة طويلة الأجل على جميع المستويات .
2- تقوم الأطراف ، في سعيها إلى تحقيق هدف هذه الاتفاقية ، بما يلي :
(أ) اعتماد نهج متكامل يتناول الجوانب الفيزيائية والإحيائية والاجتماعية – الاقتصادية لعمليات التصحر والجفاف ؛
(ب) إيلاء الاهتمام الواجب ، داخل الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، لحالة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة فيما يتعلق بالتجارة الدولية ، وترتيبات التسويق ، والديون بغية إقامة بيئة اقتصادية دولية تمكينية تفضي إلى تعزيز التنمية المستدامـة ؛
(ج) إدماج استراتيجيات استئصال الفقـر في جهود مكافحـة التصحـر وتخفيـف آثـار الجفـاف ؛
(د) تعزيز التعاون فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة في ميادين الحماية البيئية وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية من حيث صلتها بالتصحر والجفاف ؛
(هـ) تعزيز التعـاون دون الإقليمـي والإقليمـي والدولـي ؛
(و) التعاون في إطار المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة ؛
(ز) تحديـد الآليـات المؤسسيـة ، حيثمـا كان مناسبـاً مع مراعاة الحاجـة إلى تجنب الازدواج ؛
(ح) النهوض باستخدام الآليات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة التي تعبئ موارد مالية كبيرة وتوجهها إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف .
3- تكون الأطراف من البلدان النامية المتأثرة مؤهلة لتلقي المساعدة في تنفيذ الاتفاقية .