المادة مادة 8
علاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الأخرى
1- تشجع الأطراف تنسيق الأنشطة المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية ، وبموجب الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة ، إذا كانت هي أطرافاً فيها ، ولا سيما الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع الإحيائي (البيولوجي), من أجل تحقيق أقصى فائدة من الأنشطة المضطلع بها بموجب كل اتفاق مع تجنب ازدواج الجهود . وتشجع الأطراف تنفيذ برامج مشتركة ، ولا سيما في ميادين البحث والتدريب والمراقبة المنهجية وجمع وتبادل المعلومات ، بقدر ما يمكن أن تسهم هذه الأنشطة في تحقيق أهداف الاتفاقات المعنية .
2- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق أي طرف والتزاماته الناشئة عن أي اتفاق ثنائي أو إقليمي أو دولي دخل طرفاً فيه قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له .