المادة مادة 7
إيلاء الأولوية لأفريقيا
تعطي الأطراف, في معرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية, الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة, في ضوء الحالة الخاصة السائدة في هذه المنطقة, وذلك دون إغفال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في الأقاليم الأخرى.