المادة مادة 1

معرف المادة: 36893

رقم المادة : 1841

المادة مادة 1 المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية : (أ‌) يعني مصطلح "التصحر" تردي الأراضي في المناطق القاحلة ، وشبه القاحلة, والجافة شبه الرطبة ، نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية ؛ (ب‌) يتضمن مصطلح "مكافحة التصحر" الأنشطة التي تشكل جزءا من التنمية المتكاملة للأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة من أجل التنمية المستدامة ، والتي ترمي إلى : ‘1‘ منع و/أو خفض تـردي الأراضــي ؛ ‘2‘ وإعادة تأهيل الأراضي التي تردت جزئياً؛ ‘3‘ واستصـلاح الأراضـي التي تصحـرت؛ (ج) يعني مصطلح "الجفاف" الظاهرة التي تحدث طبيعياً وتوجد عندما ينخفض الهطول انخفاضا ملحوظا فيصبح دون المستويات الطبيعية المسجلة ، مما يسبب اختلالاً هيدرولوجيا خطيراً يؤثر تأثيرا سيئا على نظم الإنتاج لموارد الأراضي ؛ (د) يعني مصطلح "تخفيف آثار الجفاف" الأنشطة المتصلة بالتنبؤ بالجفاف والتي ترمي إلى تقليل ضعف المجتمع والنظم الطبيعية إزاء الجفاف من حيث صلته بمكافحة التصحر ؛ (هـ) يعني مصطلح " الأراضي" النظام الإنتاجي – الإحيائي الأرضي الذي يشمل التربة ، والغطاء النباتي ، والكائنات الحية الأخرى ، والعمليات الإيكولوجية والهيدرولوجية التي تعمل داخل النظام (و) يعني مصطلح "تردي الأراضي" ما يحدث في المناطق القاحلة وشبه القاحلة و الجافة شبه الرطبة من انخفاض أو فقدان للإنتاجية والتنوع الإحيائيين أو الاقتصاديين لأراضي المحاصيل البعلية ، وأراضي المحاصيل المروية ، أو مراتع الماشية والمراعي والغابات والإحراج ، نتيجة لاستخدامات الأراضي أو لعملية ما أو مجموعة من العمليات ، بما في ذلك العمليات الناجمة عن الأنشطة البشرية وأنماط السكنى ، مثل : ‘1‘ تعـرية التربـة بفعـل الريـاح و/أو المياه؛ ‘2‘ تدهور الخواص الفيزيائية والكيمائية والإحيائية أو الاقتصادية للتربة؛ ‘3‘ الفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي؛ (ز) يعني مصطلح "المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة" المناطق التي تقع فيها نسبة الهطول السنوي إلى البخر-نتح في النطاق من 05,0 إلى 65,0 ، مع استثناء المناطق القطبية وشبه القطبية ؛ (ح) يعني مصطلح "المناطق المتأثرة" المناطق القاحلة و/أو شبه القاحلة أو الجافة شبه الرطبة المتأثرة أو المهددة بالتصحر ؛ (ط) يعني مصطلح "البلدان المتأثرة" البلدان التي تشمل أراضيها ،كليـاً أو جزئيـاً ، مناطق متأثـرة ؛ (ي) يعني مصطلح "منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية" منظمة تتألف من دول ذات سيادة في منطقه معينة لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية ، ومخولة حسب الأصول ، وفقاً لإجراءاتها الداخلية ، سلطة توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ؛ (ك) يعني مصطلح "الإطراف من البلدان المتقدمة" البلدان المتقدمة الأطراف ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تتألف من بلدان متقدمة .