المادة مادة 13
دعم صياغة وتنفيذ برامج العمل
1- شمل تدابير دعم برامج العمل , في جملة أمور , عملا بالمادة 9, ما يلي :
(أ) التعاون المالي لتوفير إمكانية التنبؤ لبرامج العمل , بما يسمح بالتخطيط اللازم الطويل الأجل ؛
(ب) صياغة واستخدام آليات التعاون التي تمكن على نحو أفضل من تقديم الدعم على الصعيد المحلي , بما في ذلك العمل على طريق المنظمات غير الحكومية , من أجل تعزيز إمكانية تكرار أنشطة البرامج الرائدة الناجحة حيثما كان ذلك مناسبا ؛
(ج) زيادة المرونة في تصميم المشاريع وتمويلها وتنفيذها بما يتمشى مع النهج التجريبي التكراري المشار بتطبيقه في العمل القائم على المشاركة على مستوى المجتمعات المحلية ؛
(د) القيام , حسبما يكون مناسبا , باتخاذ إجراءات إدارية وإجراءات خاصة بالميزانية تزيد من كفاءة التعاون وبرامج الدعم .
2- عند تقديم هذا الدعم إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , تعطى الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية والأطراف من أقل البلدان نموا .