المادة مادة 13

معرف المادة: 36905

رقم المادة : 1841

المادة مادة 13 دعم صياغة وتنفيذ برامج العمل 1- شمل تدابير دعم برامج العمل , في جملة أمور , عملا بالمادة 9, ما يلي : (أ‌) التعاون المالي لتوفير إمكانية التنبؤ لبرامج العمل , بما يسمح بالتخطيط اللازم الطويل الأجل ؛ (ب‌) صياغة واستخدام آليات التعاون التي تمكن على نحو أفضل من تقديم الدعم على الصعيد المحلي , بما في ذلك العمل على طريق المنظمات غير الحكومية , من أجل تعزيز إمكانية تكرار أنشطة البرامج الرائدة الناجحة حيثما كان ذلك مناسبا ؛ (ج) زيادة المرونة في تصميم المشاريع وتمويلها وتنفيذها بما يتمشى مع النهج التجريبي التكراري المشار بتطبيقه في العمل القائم على المشاركة على مستوى المجتمعات المحلية ؛ (د) القيام , حسبما يكون مناسبا , باتخاذ إجراءات إدارية وإجراءات خاصة بالميزانية تزيد من كفاءة التعاون وبرامج الدعم . 2- عند تقديم هذا الدعم إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , تعطى الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية والأطراف من أقل البلدان نموا .