المادة مادة 16

معرف المادة: 36908

رقم المادة : 1841

المادة مادة 16 جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها تتفق الأطراف , حسب قدرات كل منها , على أن تدمج وتنسق جمع وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة , القصيرة الأجل والطويلة الأجل , لضمان المراقبة المنهجية لتردي الأراضي في المناطق المتأثرة والتوصل إلى فهم أفضل وتقدير لعمليات وآثار الجفاف والتصحر . وهذا من شأنه أن يساعد , في جملة أمور , على تحقيق الإنذار المبكر والتخطيط المسبق لفترات التغير المناخي المعاكس وذلك بشكل مناسب للتطبيق العملي من جانب المستعملين على جميع المستويات , بمن فيهم على وجه الخصوص السكان المحليون . ولهذه الغاية , تقوم الأطراف بما يلي حسبما يكون مناسبا : أ‌- تيسير ودعم عمل الشبكة العالمية للمؤسسات والمرافق الخاصة بجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها , وكذلك الخاصة بالمراقبة المنهجية على جميع المستويات , والتي يتحقق فيها , في جملة أمور , ما يلي : ‘1‘ أن تهدف إلى استخدام معايير ونظم متوافقة ؛ ‘2‘ أن تشمل بيانات ومحطات ذات صلة , بما في ذلك في المناطق النائية ؛ ‘3‘ أن تستخدم وتنشر التكنولوجيا الحديثة لجمع وإرسال وتقييم البيانات بشأن تردي الأراضي؛ ‘4‘ أن تربط مراكز البيانات والمعلومات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية على نحو أوثق بمصادر المعلومات العالمية ؛ ب‌- ضمان استجابة عملية جمع المعلومات تحليلها وتبادلها لاحتياجات المجتمعات المحلية واحتياجات صانعي القرارات , بغية حل المشاكل المحددة , وضمان إشراك المجتمعات المحلية في هذه الأنشطة ؛ ج- دعم ومواصلة تطوير البرامج والمشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف الرامية إلى تعريف وتنفيذ وتقييم وتمويل أنشطة جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتبادلها , بما في ذلك , في جملة أمور , مجموعات متكاملة من المؤشرات الفيزيائية والإحيائية والاجتماعية والاقتصادية ؛ د- الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة , ولا سيما في نشر المعلومات والخبرات ذات الصلة بين الفئات المستهدفة في المناطق المختلفة ؛ هـ- إعطاء الوزن الكامل لجمع وتحليل وتبادل البيانات الاجتماعية – الاقتصادية , وكذلك لتحقيق تكاملها مع البيانات الفيزيائية والإحيائية ؛ و- تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , من جمع المصادر المتاحة بشكل علني عام , وإتاحتها إتاحة كاملة وعلنية وسريعة ؛ ز- القيام , رهنا بمراعاة تشريعاتها و/أو سياستها الوطنية , بتبادل المعلومات المتعلقة بالمعارف المحلية والتقليدية , مع ضمان حمايتها بصورة وافية , وتوفير عائد مناسب من الفوائد الناجمة عنها , على أساس منصف وبشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , للسكان المحليين المعنيين.