المادة مادة 11

معرف المادة: 36903

رقم المادة : 1841

المادة مادة 11 تتشاور الأطراف من البلدان المتأثرة وتتعاون لتعد , حسبما كان مناسبا , وفقا لمرفقات التنفيذ الإقليمية ذات الصلة , برامج عمل دون إقليمية و/أو إقليمية لتنسيق وتكملة وزيادة كفاءة البرامج الوطنية , وتنطبق أحكام المادة 10, مع إدخال ما يلزم من تعديلات , على البرامج دون الإقليمية والإقليمية . ويمكن أن يتضمن مثل هذا التعاون برامج مشتركة متفقا عليها لإدارة الموارد الطبيعية العابرة للحدود إدارة مستدامة , والتعاون العلمي والتقني , وتقوية المؤسسات ذات الصلة .