المادة مادة 14
التنسيق في صياغة وتنفيذ برامج العمل
1- تتعاون الأطراف المتعاقدة معا تعاونا وثيقا , بصورة مباشرة وعن طريق المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة , في صياغة وتنفيذ برامج العمل .
2- تنشئ الأطراف آليات تشغيلية , ولا سيما على الصعيدين الوطني والميداني , لضمان أكمل تنسيق ممكن فيما بين الأطراف من البلدان المتقدمة , والأطراف من البلدان النامية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة , بغية تفادي الازدواج وتنسيق التدخلات والنهج , وزيادة أثر المساعدة إلى أقصى حد . وتولى الأولوية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة إلى تنسيق الأنشطة المتصلة بالتعاون الدولي بغية زيادة كفاءة استخدام الموارد إلى أقصى حد , وضمان تقديم المساعدة التي تتسم بالاستجابة , وتحسين تسهيل تنفيذ برامج العمل والأولويات الوطنية بموجب هذه الاتفاقية .