المادة مادة 10

معرف المادة: 36902

رقم المادة : 1841

المادة مادة 10 برامج العمل الوطنية 1- الغرض من برامج العمل الوطنية هو التعرف على العوامل التي تسهم في التصحر والتدابير العملية الضرورية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . 2- تحدد برامج العمل الوطنية أدوار كل من الحكومات والمجتمعات المحلية ومستعملي الأراضي , وتحدد كذلك الموارد المتاحة واللازمة . ويجب أن تتوخى برامج العمل الوطنية ، في جملة أمور , ما يلي : (أ‌) أن تشتمل على استراتيجيات طويلة الأجل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف, وتشدد على التنفيذ وتتسم بالتكامل مع السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة ؛ (ب‌) أن تسمح بإجراء تعديلات استجابة للتغيرات في الظروف , وأن تكون مرنة على الصعيد المحلي بما يكفي لمجابهة الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية والإحيائية والجيوفيزيائية المختلفة ؛ (ج) أن تولي اهتماما خاصا لتنفيذ تدابير وقائية بالنسبة للأراضي التي لم تترد بعد , أو المتردية بشكل طفيف فقط ؛ (د) أن تعزز القدرات الوطنية في مجال الأرصاد المناخية والجوية والهيدرولوجيا ووسائل تحقيق الإنذار المبكر من الجفاف ؛ (هـ) أن تروج السياسات وتعزز الأطر المؤسسية التي تنمي التعاون والتنسيق , بروح من الشراكة , بين أوساط المانحين , والحكومات على جميع المستويات , والسكان المحليين , والجماعات المحلية , وتيسر وصول السكان المحليين إلى المعلومات والتكنولوجيا الملائمة ؛ (و) أن تتيح المشاركة الفعالة على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية من جانب المنظمات غير الحكومية والسكان المحليين , نساء ورجالا على السواء , ولا سيما مستعملو الموارد , بما في ذلك المزارعون والمشتغلون بالرعي والمنظمات الممثلة لهم , في تخطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ واستعراض برامج العمل الوطنية ؛ (ز) أن تتطلب القيام , على نحو منتظم , باستعراض تنفيذها وبتقديم تقارير مرحلية عنها . 3 – يمكن أن تتضمن برامج العمل الوطنية , في جملة أمور , بعض أو جميع التدابير التالية للتأهب لمواجهة الجفاف وتخفيف آثاره : (أ) القيام بإنشاء و/أو تعزيز – حسبما كان مناسبا – نظم الإنذار المبكر , بما في ذلك المرافق المحلية الوطنية ونظم مشتركة على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي , وآليات لمساعدة النازحين لعوامل البيئة ؛ (ب) تعزيز التأهب لمواجهة حالات الجفاف وإدارتها , بما في ذلك أيجاد خطط لطوارئ الجفاف على الصعد المحلية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية , تضع في الاعتبار التنبؤات المناخية الفصلية والتنبؤات من سنة إلى أخرى على السواء ؛ (ج) القيام بإنشاء و/أو تعزيز – حسبما كان مناسبا – نظم للأمن الغذائي , بما في ذلك مرافق التخزين والتسويق , ولا سيما في المناطق الريفية ؛ (د) إقامة مشاريع بديلة أخرى لكسب العيش يمكن أن توفر الدخل في المناطق المعرضة للجفاف ؛ (هـ) إقامة برامج للري المستدام من أجل المحاصيل والماشية على السواء . 4- مع مراعاة الظروف والاحتياجات التي ينفرد بها كل طرف من البلدان المتأثرة , تتضمن برامج العمل الوطنية , حسبما كان مناسبا , في جملة أمور , تدابير في بعض أو كل الميادين التالية ذات الأولوية , من حيث صلتها بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في المناطق المتأثرة وصلتها بسكانها : تشجيع وسائل بديلة لكسب العيش وتحسين البيئة الاقتصادية الوطنية بغية دعم البرامج الرامية إلى استئصال شأفة الفقر وإلى ضمان الأمن الغذائي ؛ والديناميات السكانية ؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ؛ والممارسات الزراعية المستدامة ؛ وتطوير شتى مصادر الطاقة واستخدامها بكفاءة ؛ والأطر المؤسسية والقانونية ؛ وتقوية القدرات في مجالي التقييم والمراقبة المنهجية , بما في ذلك الخدمات الهيدرولوجية وخدمات الأرصاد الجوية , وبناء القدرات , والتثقيف وتوعية الجمهور .