المادة مادة 12
التعاون الدولي
تتعاون الأطراف من البلدان المتأثرة , جنبا إلى جنب مع أطراف أخرى والمجتمع الدولي , لضمان العمل على إيجاد بيئة دولية تمكينية في تنفيذ الاتفاقية . وينبغي أن يشمل هذا التعاون أيضا ميادين نقل التكنولوجيا وكذلك البحث والتطوير في المجال العلمي , وجمع ونشر المعلومات , والموارد المالية .