أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الري والسداد لسنة 1923) ويتضمن الامور المتعلقة بانشاء وصيانة وتنظيم الجداول ‏والسداد وتوزيع المياه منها ووقاية الاراضي بصورة دائمة ويسري مفعوله الى اي قسم من البلاد العراقية التي ‏يعلن عنها بارادة ملكية.‏

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تكون للعبارات الاتية في هذا القانون المعاني المدرجة بمعانيها ما لم يدل الموضوع او القرينة على خلاف ذلك:‏ ‏(1)‏ مهندس الري الاجرائي- من كان مكلفا او قائما باعمال احدى مناطق الري بمقتضى الاوامر الصادرة ‏من قبل مدير الري.‏ ‏(2)‏ معاون مهندس الري- من كان معينا من قبل مدير الري سواء كان مكلفا باحدى فروع مناطق الري او ‏قائما بوظائف تحت مراقبة ضابط منطقة الري وذلك وفقا للاوامر الصادرة من قبل مدير الري ‏(3)‏ اعمال الري ‏ ‏(ا) كافة الاقنية والترع والانابيب ومستودعات المياه المشيدة على نفقة الحكومة او هي تحت ملاحظتها ‏ومراقبتها لتوزيع المياه او لخزنها.‏ ‏(ب) كافة الاعمال والسداد والابنية والترع الموزعة او الوشالات المتصلة بالجداول او الترع او الانابيب ‏او مستودعات المياه وكافة الطرق المبنية لتسهيل انشاء او محافظة الجداول او الترع او الانابيب او ‏مستودعات المياه ‏(ج) الجداول واشغال التوصيل وسداد الفيضان ‏(د) اي قسم من نهر او جرى او هور او محال تجمعات المياه الطبيعية او الواشلات الطبيعية التي ‏يعتبرها وزير المواصلات والاشغال كاحد اعمال الري‏ ‏(4) جدول- اي فرع (شاخة) لم تكن تحت صيانة الحكومة وهي ممتلكة او ملتزمة من قبل احدى القبائل او ‏سركار او ملاك ومستعملة لاجل نقل المياه من الجداول الى الحقول وتشتمل على كافة الاعمال الفرعية فيما ‏يتعلق بهذا الفرع (الشاخة) ما عدا البوابات البنائية ان المنفذ التي توصل المياه بواسطتها الى الفرع ( ‏الشاخة).‏ ‏(5) اشغال والتوشيل- الاعمال المتفرعة على امور الاسقاء لتنشيف الاراضي واصلاحها والتي اجريت او ‏اصلحت من قبل الحكومة بقصد نزح مياه الاراضي وتشمل الوشالات الماخوذ مجراها من نهر او جدول او ‏سداد بنائية او بوابات او قناطر وكلما يتعلق بها من الاعمال.‏ ‏(6) السداد – كل سدة اقيمت على نفقة الحكومة او تحت اشرافها ومحافظتها فيما يتعلق باشغال الري او ‏محافظة مجرى الانهار بقصد الملاحة او اعمال التحسين لوقاية الاراضي من الفيضان او السداد التي تعين ‏من قبل وزير المواصلات والاشغال للمحافظة عليها وتشمل كل مشروع من المشاريع المذكورة وتتضمن امر ‏القناطر والسنون والسداد كلما يتعلق باعمال صيانة تلك السداد ‏(7) ملاك- كل شخص له حق مشترك بملكية الشيء المعين او الشاغل اراضي الحكومة بصورة مشروعة ‏وما يمنح للملاك من الحقوق والتعهدات بموجب هذا القانون ستكون مفتوحة لكل شخص حائز على المنافع ‏المشتركة في الملكية.‏

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للحكومة حق في تشييد اعمال الري على الاراضي المملوكة او اراضي الطابو بشرط استملاك الاراضي ‏المقتضية لتشييد تلك الاعمال بموجب القانون

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اذا شاء احد الملاكين ان ينشئ اي عمل للري على الاراضي العائدة للحكومة او الاراضي الخاصة فعليه ان ‏يستدعى الى ضابط منطقة الري للحصول على شهادة تنص بضرورة العمل وتبين سعة العمل مع نوع ‏الضرور الذي سيلحق بالراضي واعمال الري المجاورة لها وسيكون ذلك الملاك مسؤولا عن شراء او ‏استئجار الارض الاميرية او الخاصة المقتضية لالجل مشروعه

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ‏(ا) تعين ابعاد الاقنية والجداول من عمق وعرض وغيرهما من قبل ضابط الري وذلك بالننسبة لسعة ‏الاراضي التي يقصد ارواؤها ‏(ب) لضباط الري ان يعينوا اي جدول او ترعة او قناة يجب ان تاخذ ماءها اي قطعة من الاراضيز ‏(ج) لضباط الري ان يحددوا المنطقة التي يمكن اسقاؤها من اي جدول او ترعة او قناة.‏

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تكون التبعة ملقاة على مديرية الري مباشرة من اجل التعمير والعناية بكافة اعمال الري ولهذه المديرية سلطة ‏المشارفة على التعميرات والعناية بالجداول التي لها مساس باعمال الحكومة حسب اللزوم الذي يرتايه ضابط ‏منطقة الري.‏

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 عندما يقعد الاشخاص المسؤولون عن محافظة الجداول بالترميمات المطلوبة وفقا لتعليمات ضابط مناطق ‏الري يجوز للضباط الموما اليهم ان ينذروا هؤلاء الاشخاص بالقيام بالاعمال او التعميرات المطلوبة ‏ويخبروهم بالمصاريف المقدرة لتلك التعميرات والاعمال ومهلوهم مدة مناسبة فاذا عجزوا عن اجراء ذلك ‏تجري التعميرات على نفقة الاشخاص وتستوفى المصاريف في هذه الاحوال من الشخص او الاشخاص ‏المسؤولين عن العمل بالنسبة الى ملكيتهم في الارض التي تروى من هذا الجدول اذا لحق ضرر بالمنفذ او البوابات الكائنة في صدور الجداول ول يعلم المسبب فتحمل مصاريف التعمير على ‏صاحب الاراضي التابعة لذلك الجدول بصورة الاشتراك والتضامن واذا كان المسبب معلوما فتجري بحقه المعاملة ‏القانونية مع تضمين الضرر

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 جميع توزيعات المياه الى حد نقطة كائنة تحت صدور الجداول تكون تحت اشراف مديرية الري واما القسم الكائن ‏تحت ذلك لا يكون تحت اشراف مديرية الري الا اذا اكد ضابط منطقة الري ان هذا الاشراف ضروري ووافق ‏على ذلك الموظفون الاداريون المحليون.‏

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يحق لضابط منطقة الري ان يوقف موقتا اسالة المياه الى اي جدول في الاحوال الاتية:‏ ‏(ا) لاجراء اعمال الري ‏(ب) عند عدم الاعتناء بالجدول بصورة لا يمكن معها منع تبذير المياه ‏(ج) لتوزيع المياه بالمناوبة ‏(د) عند وقوع اسراف في الماء او اساءة الاستعمال ‏(هـ) عند وقوع مخالفة للانذارات المرسلة او الطلبات المتقدمة بموجب المواد السابعة والثالثة والرابعة ‏عشرة من هذا القانون

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 لا يسوغ لاي شخص التداخل في مياه غيره او فتح منفذ سد من قبل سلطة ذات صلاحية او اخذه ماء من احد ‏المنابع التي لم تكن مخصصة من قبل ضابط منطقة الري

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 ‏(1) لا يسوغ لاي شخص احداث بناء او جداول او شاخة او تركيب مضخة او كرد او ناعور بناء او غرس ‏النبات ضمن منطقة اعمال الري بدون اجازة كتابية مصدقة من قبل ضابط منطقة الري ‏(2) فضلا عما تقتضيه الفقرة الاولى المصرحة اعلاه من العقاب للمخالفات المقترفة بموجبها لضابط منطقة الري ‏او لمعاونه المختص بالحق بان يبلغ المخالف بانذار ان يسد الترعة او يزيل البناء الغير المصدق عليه وفقا لطلب ‏الضابط الموما اليه او معاونه المختص في مدة مناسبة لا تتجاوز 15 يوما ابتداء من تبليغ الانذار الكتابي وفي ‏حالة عدم امتثال المخالف الامر التبليغ بذلك الانذار يمكن لضابط منطقة الري المختص ان يامر باجراء الاعمال ‏على حساب المخالف وتستوفى تلك المصاريف من المخالف.‏

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 ‏(1) اذا كانت المياه الجارية مستعملة بصورة مشروعة او بصورة تخرب الاراضي وتعذر بعد اجراء التحقيقات ‏معرفة الشخص الذي سبب ذلك الاستعمال او الاسراف سواء كان معتمدا او مهملا فتلقى التبعة حينئذ على ‏الشخص او الاشخاص الذين تسيل المياه في اراضيهم منفردا او مشتركا كما تقتضيه الحالة عن ذلك الاستعمال ‏غير المشروع او الاسراف ‏(2)يعرض هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص انفسهم منفردا او مشتركا نظرا لمقتضيات الاحول لغرامة لا تزيد ‏على العشرين ربية لكل مشارة من اراضي المغمورة بالمياه من اجل اسراف المياه او اسائة استعمالها

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 ‏(1) اذا ظهر لدى ضابط منطقة الري انه ان لم تتخذ اجراءات وتعمل ترميمات مستعجلة تحتمل وقوع تلف في ‏النفوس او اضرار بليغة على الاراضي او الاملاك ولم يكن باستطاعته والحاله هذه ان يحصل على العمال ‏اللازمين للقيام بهذا الترميم او العمل بصورة اعتيادية فيمكنه ان يطلب من المتصرف او القائم مقام المختصين ‏اصدار الاوامر بجمع العمال واستخدامهم لاجل القيام بذلك الترميم او التطهير او العمل وعليه يلزم على كل ‏شخص صحيح الجسم القاطن في المنطقة التي يحتمل وقوع الضرر فيها والمسطور اسمه في الجدول المبحوث ‏عنه في الفقرة الثانية ادناه ان يكون تحت تصرف ضابط منطقة الري او الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض ‏ليساعده في تنفيذ ذلك الترميم او التطهير او العمل باشتغاله فيه كما يعنيه ضابط منطقة الري او الشخص الفوض ‏اليه من تقبله هذا الغرض ويجب دفع اجور عملهم حسبما يحددها ضابط منطقة الري الموما اليه باستشارة ‏المتصرف والقائم مقام المختصين.‏ ‏(2) على المتصرف المختص ان ينظم جدولا بموجب ما يصدره وزير المواصلات والاشغال من وقت الى ‏اخر من التعليمات بهذا الشان يتضمن اسماء الاشخاص الذين يحتاج اليهم ضابط منطقة الري المختص ‏للقيام في الاعمال المصرح بها في هذه التعليمات وله ان يضيف الى ذلك الجدول او الى اي قسم منه من ‏وقت الى وقت اخر.‏

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 يقوم بامر المحافظة والعناية باعمال الري وبتطهير الجداول والاقنية الخ... من الدهلة من يعينهم المتصرف لجمع ‏العمال بموجب جداول ينظمها لهذا الغرض وعلى هؤلاء الاشخاص عند طلب ضابط منطقة الري ان يحضر ‏والعدد الذينهم مكلفون بتجهيزه بموجب الجداول المذكورة.‏ لا تدفع اي اجرة لهؤلاء العمال الا اذا كانت العادات المحلية تقضي على الحكومة بدفع اجور لذلك واذا دفعت ‏الاجور للعمال فيجب تعيين مقدارها من قبل المتصرف بالاستشارة مع ضابط منطقة الري.‏ اذا قعد احد المسؤولين عن تجهيز العمال عندما يطلب منه ذلك بموجب احكام هذه المادة على مديرية الري ان ‏تنجز العمل بنفسها ويكون ذلك الشخص مكلفا بتعويض الحكومة عن اي مصرف تحملته بسبب قعوده عن تجهيز ‏العمال بدون ان يخل ذلك بالتعقيبات الجزائية التي تقام عليه بمقتضى احكام هذا القانون.‏

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 كل من يخرب او يغير اي عمل من اعمال الري تعمدا او بقصد الاضرار مع علمه ان ذلك سيحدث تلفا في ‏النفوس او الاملاك او متقصدا هذا التلف يعاقب بالاعدام ان نجم من ذلك تلف في النفوس وبالاشغال الشاقة المؤبدة ‏او المؤقتة الى مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة فيما عدا ذلك.‏

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 كل من يقوم بالاعمال الاتية بدون سبب قانوني يعد مجرما ضد هذا القانون ويعاقب عند ثبوب الجرم عليه بغرامة ‏لا تتجاوز 500 روبية او بسجن لا يتجاوز شهرين او بكلتا العقوبتين ولكن بدون ان يخل ذلك بدعوى التي تقام ‏عليه بمقتضى احكام قانون العقوبات ‏1)‏ الاضرار او التغيير او الاختلال باعمال الري ‏2)‏ التداخل بالتجهيز المياه او في الجداول والترع‏ ‏3)‏ فساد مياه اي جدول لجعلها غير صالحة للمشاريع لاجلها اعتياديا ‏4)‏ تخريب او امحاء او تحويل علامات الاراضي او ارتفاع او مستوى المياه الموضوعة من ‏قبل احد موظفي الحكومة.‏ ‏5)‏ تخريب او اضرار او تحويل الاجهزة قسما او كاملا الموضوعة للاشراف او لوزن او ‏لذرعة جريان المياه في الجداول ‏6)‏ رعي المواشي في الجدول او السداد المحدثة ضد الفيضان او ربطها في الجدول او السداد ‏او انتشال الجذور والاحطاب منها في قلع النبات المغروس فيها او رفع او قطع الهرز ‏الموجودة عليها.‏ ‏7)‏ الرفض او التهاون في تجهيز العمال المطلوبين كما فرض بموجب المادتين الثالثة عشرة ‏والرابعة عشرة من هذا القانون.‏ ‏8)‏ التهاون في اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اسراف المياه عندما يكون الشخص مسؤولا عنها ‏او التداخل في توزيع المياه المؤذن به او اساءة استعمال تلك المياه او منع او التعرض ‏لاي شخص المخول له استعمال المياه قانونا ‏9)‏ انشاء سد او حاجز لتحويل او قطع مجرى مياه النهر او الجدول الموجود على ضفتها ‏سداد الفيضان او الرفض او التهاون برفع تلك السداد والحاجز عندما انذر برفعها قانونا.‏ ‏10)‏ ‏ معارضة اي احد من موظفي الحكومة في انجاز وظائفهم بمقتضى هذا القانون.‏ ‏11)‏ ‏ مخالفة اي حكم من هذا القانون او اي نظام يسن بمقتضى احكام المادة العشرين من هذا ‏القانون بصورة عامة.‏

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 كل من يتهاون بانجاز الاوامر الصادرة في مدة معينة فيما عدا الاحوال المدرجة في المادة السابقة يعد جرما ‏ويعاقب عند ثبوت الجرم عليه بغرامة لا تتجاوز 30 ربية ‏

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 في المحاكمات التي تجري بناء على المخالفات الواردة في المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من هذه القانون ‏امام حاكم محكمة يقبل البيان الممضي من قبل معاون ضابط الري او ما فوقه في مديرية الري لاثبات الدعوى ‏بدون لزوم حضور الموظف الموما اليه الا اذا اعتبرت المحكمة حضوره ضروريا من الوجهة الحقانية.‏ لا تسري احكام هذه المادة الى المحاكمات الجزائية التي تجري بناء على الجرائم الواردة في المادة الخامسة عشرة ‏من هذا القانون.‏

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 ستستوفى الدراهم المستحقة لادارة الري على حساب المصاريف التي تحملتها لاجل الترميمات بالطريقة المصرحة ‏ادناه تنظم ورقة تفاصيل المصرف ومجموع المبالغ المستحقة ويوقع عليها من قبل مدير الري وتقدم الى دائرة الاجراء ‏في المنطقة المختصة مع طلب لتحصيل الدراهم. وتقوم دائرة الاجراء بتحصيل المبلغ بموجب ما يصرح به قانون ‏الاجراء من النظامات بشرط ان لا تقل مدة الانذار للدفع المدرجة في المادة 38 من ذلك القانون عن ثمانية ايام.‏ اذا اعترض شخص على المبلغ المدرج في ذلك الطلب فعليه ان يستدعى الى المحكمة في خلال الثمانية الايام ‏المذكورة طالبا تعديل او اسقاط الطلب وعلى ذلك تقدر المحكمة المبلغ الصحيح الموجب دفعه.‏ عند تقديم ذلك الاستدعاء توقف المعاملات الاجرائية بشرط ان يدفع المستدعي الى المحكمة نصف تامينات جميع ‏المبلغ المطلوب او ما يعادله من الكفالات والضمانات.‏

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 تصدر نظامات بارادة ملكية باضافة او ابطال او تعديل جدول المخالفات المدرج في المادة السادسة عشرة من هذا ‏القانون لوزير المواصلات والاشغال ان يصدر التعليمات لحسن تنفيذ هذا القانون