المادة 9
يحق لضابط منطقة الري ان يوقف موقتا اسالة المياه الى اي جدول في الاحوال الاتية:
(ا) لاجراء اعمال الري
(ب) عند عدم الاعتناء بالجدول بصورة لا يمكن معها منع تبذير المياه
(ج) لتوزيع المياه بالمناوبة
(د) عند وقوع اسراف في الماء او اساءة الاستعمال
(هـ) عند وقوع مخالفة للانذارات المرسلة او الطلبات المتقدمة بموجب المواد السابعة والثالثة والرابعة عشرة من هذا القانون