المادة 10

معرف المادة: 31766

رقم المادة : 1393

المادة 10 لا يسوغ لاي شخص التداخل في مياه غيره او فتح منفذ سد من قبل سلطة ذات صلاحية او اخذه ماء من احد ‏المنابع التي لم تكن مخصصة من قبل ضابط منطقة الري