المادة 19
ستستوفى الدراهم المستحقة لادارة الري على حساب المصاريف التي تحملتها لاجل الترميمات بالطريقة المصرحة ادناه
تنظم ورقة تفاصيل المصرف ومجموع المبالغ المستحقة ويوقع عليها من قبل مدير الري وتقدم الى دائرة الاجراء في المنطقة المختصة مع طلب لتحصيل الدراهم. وتقوم دائرة الاجراء بتحصيل المبلغ بموجب ما يصرح به قانون الاجراء من النظامات بشرط ان لا تقل مدة الانذار للدفع المدرجة في المادة 38 من ذلك القانون عن ثمانية ايام.
اذا اعترض شخص على المبلغ المدرج في ذلك الطلب فعليه ان يستدعى الى المحكمة في خلال الثمانية الايام المذكورة طالبا تعديل او اسقاط الطلب وعلى ذلك تقدر المحكمة المبلغ الصحيح الموجب دفعه.
عند تقديم ذلك الاستدعاء توقف المعاملات الاجرائية بشرط ان يدفع المستدعي الى المحكمة نصف تامينات جميع المبلغ المطلوب او ما يعادله من الكفالات والضمانات.