المادة 17

معرف المادة: 31773

رقم المادة : 1393

المادة 17 كل من يتهاون بانجاز الاوامر الصادرة في مدة معينة فيما عدا الاحوال المدرجة في المادة السابقة يعد جرما ‏ويعاقب عند ثبوت الجرم عليه بغرامة لا تتجاوز 30 ربية ‏