المادة 16
كل من يقوم بالاعمال الاتية بدون سبب قانوني يعد مجرما ضد هذا القانون ويعاقب عند ثبوب الجرم عليه بغرامة لا تتجاوز 500 روبية او بسجن لا يتجاوز شهرين او بكلتا العقوبتين ولكن بدون ان يخل ذلك بدعوى التي تقام عليه بمقتضى احكام قانون العقوبات
1) الاضرار او التغيير او الاختلال باعمال الري
2) التداخل بالتجهيز المياه او في الجداول والترع
3) فساد مياه اي جدول لجعلها غير صالحة للمشاريع لاجلها اعتياديا
4) تخريب او امحاء او تحويل علامات الاراضي او ارتفاع او مستوى المياه الموضوعة من قبل احد موظفي الحكومة.
5) تخريب او اضرار او تحويل الاجهزة قسما او كاملا الموضوعة للاشراف او لوزن او لذرعة جريان المياه في الجداول
6) رعي المواشي في الجدول او السداد المحدثة ضد الفيضان او ربطها في الجدول او السداد او انتشال الجذور والاحطاب منها في قلع النبات المغروس فيها او رفع او قطع الهرز الموجودة عليها.
7) الرفض او التهاون في تجهيز العمال المطلوبين كما فرض بموجب المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القانون.
8) التهاون في اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اسراف المياه عندما يكون الشخص مسؤولا عنها او التداخل في توزيع المياه المؤذن به او اساءة استعمال تلك المياه او منع او التعرض لاي شخص المخول له استعمال المياه قانونا
9) انشاء سد او حاجز لتحويل او قطع مجرى مياه النهر او الجدول الموجود على ضفتها سداد الفيضان او الرفض او التهاون برفع تلك السداد والحاجز عندما انذر برفعها قانونا.
10) معارضة اي احد من موظفي الحكومة في انجاز وظائفهم بمقتضى هذا القانون.
11) مخالفة اي حكم من هذا القانون او اي نظام يسن بمقتضى احكام المادة العشرين من هذا القانون بصورة عامة.