المادة 8

معرف المادة: 31764

رقم المادة : 1393

المادة 8 جميع توزيعات المياه الى حد نقطة كائنة تحت صدور الجداول تكون تحت اشراف مديرية الري واما القسم الكائن ‏تحت ذلك لا يكون تحت اشراف مديرية الري الا اذا اكد ضابط منطقة الري ان هذا الاشراف ضروري ووافق ‏على ذلك الموظفون الاداريون المحليون.‏