المادة 4

معرف المادة: 31760

رقم المادة : 1393

المادة 4 اذا شاء احد الملاكين ان ينشئ اي عمل للري على الاراضي العائدة للحكومة او الاراضي الخاصة فعليه ان ‏يستدعى الى ضابط منطقة الري للحصول على شهادة تنص بضرورة العمل وتبين سعة العمل مع نوع ‏الضرور الذي سيلحق بالراضي واعمال الري المجاورة لها وسيكون ذلك الملاك مسؤولا عن شراء او ‏استئجار الارض الاميرية او الخاصة المقتضية لالجل مشروعه