المادة 4
اذا شاء احد الملاكين ان ينشئ اي عمل للري على الاراضي العائدة للحكومة او الاراضي الخاصة فعليه ان يستدعى الى ضابط منطقة الري للحصول على شهادة تنص بضرورة العمل وتبين سعة العمل مع نوع الضرور الذي سيلحق بالراضي واعمال الري المجاورة لها وسيكون ذلك الملاك مسؤولا عن شراء او استئجار الارض الاميرية او الخاصة المقتضية لالجل مشروعه