المادة 11

معرف المادة: 31767

رقم المادة : 1393

المادة 11 ‏(1) لا يسوغ لاي شخص احداث بناء او جداول او شاخة او تركيب مضخة او كرد او ناعور بناء او غرس ‏النبات ضمن منطقة اعمال الري بدون اجازة كتابية مصدقة من قبل ضابط منطقة الري ‏(2) فضلا عما تقتضيه الفقرة الاولى المصرحة اعلاه من العقاب للمخالفات المقترفة بموجبها لضابط منطقة الري ‏او لمعاونه المختص بالحق بان يبلغ المخالف بانذار ان يسد الترعة او يزيل البناء الغير المصدق عليه وفقا لطلب ‏الضابط الموما اليه او معاونه المختص في مدة مناسبة لا تتجاوز 15 يوما ابتداء من تبليغ الانذار الكتابي وفي ‏حالة عدم امتثال المخالف الامر التبليغ بذلك الانذار يمكن لضابط منطقة الري المختص ان يامر باجراء الاعمال ‏على حساب المخالف وتستوفى تلك المصاريف من المخالف.‏