المادة 12

معرف المادة: 31768

رقم المادة : 1393

المادة 12 ‏(1) اذا كانت المياه الجارية مستعملة بصورة مشروعة او بصورة تخرب الاراضي وتعذر بعد اجراء التحقيقات ‏معرفة الشخص الذي سبب ذلك الاستعمال او الاسراف سواء كان معتمدا او مهملا فتلقى التبعة حينئذ على ‏الشخص او الاشخاص الذين تسيل المياه في اراضيهم منفردا او مشتركا كما تقتضيه الحالة عن ذلك الاستعمال ‏غير المشروع او الاسراف ‏(2)يعرض هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص انفسهم منفردا او مشتركا نظرا لمقتضيات الاحول لغرامة لا تزيد ‏على العشرين ربية لكل مشارة من اراضي المغمورة بالمياه من اجل اسراف المياه او اسائة استعمالها