المادة 15
كل من يخرب او يغير اي عمل من اعمال الري تعمدا او بقصد الاضرار مع علمه ان ذلك سيحدث تلفا في النفوس او الاملاك او متقصدا هذا التلف يعاقب بالاعدام ان نجم من ذلك تلف في النفوس وبالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة الى مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة فيما عدا ذلك.