المادة 7

معرف المادة: 31763

رقم المادة : 1393

المادة 7 عندما يقعد الاشخاص المسؤولون عن محافظة الجداول بالترميمات المطلوبة وفقا لتعليمات ضابط مناطق ‏الري يجوز للضباط الموما اليهم ان ينذروا هؤلاء الاشخاص بالقيام بالاعمال او التعميرات المطلوبة ‏ويخبروهم بالمصاريف المقدرة لتلك التعميرات والاعمال ومهلوهم مدة مناسبة فاذا عجزوا عن اجراء ذلك ‏تجري التعميرات على نفقة الاشخاص وتستوفى المصاريف في هذه الاحوال من الشخص او الاشخاص ‏المسؤولين عن العمل بالنسبة الى ملكيتهم في الارض التي تروى من هذا الجدول اذا لحق ضرر بالمنفذ او البوابات الكائنة في صدور الجداول ول يعلم المسبب فتحمل مصاريف التعمير على ‏صاحب الاراضي التابعة لذلك الجدول بصورة الاشتراك والتضامن واذا كان المسبب معلوما فتجري بحقه المعاملة ‏القانونية مع تضمين الضرر