المادة 7
عندما يقعد الاشخاص المسؤولون عن محافظة الجداول بالترميمات المطلوبة وفقا لتعليمات ضابط مناطق الري يجوز للضباط الموما اليهم ان ينذروا هؤلاء الاشخاص بالقيام بالاعمال او التعميرات المطلوبة ويخبروهم بالمصاريف المقدرة لتلك التعميرات والاعمال ومهلوهم مدة مناسبة فاذا عجزوا عن اجراء ذلك تجري التعميرات على نفقة الاشخاص وتستوفى المصاريف في هذه الاحوال من الشخص او الاشخاص المسؤولين عن العمل بالنسبة الى ملكيتهم في الارض التي تروى من هذا الجدول
اذا لحق ضرر بالمنفذ او البوابات الكائنة في صدور الجداول ول يعلم المسبب فتحمل مصاريف التعمير على صاحب الاراضي التابعة لذلك الجدول بصورة الاشتراك والتضامن واذا كان المسبب معلوما فتجري بحقه المعاملة القانونية مع تضمين الضرر