المادة 1

معرف المادة: 31757

رقم المادة : 1393

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الري والسداد لسنة 1923) ويتضمن الامور المتعلقة بانشاء وصيانة وتنظيم الجداول ‏والسداد وتوزيع المياه منها ووقاية الاراضي بصورة دائمة ويسري مفعوله الى اي قسم من البلاد العراقية التي ‏يعلن عنها بارادة ملكية.‏