أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تتالف وزارة النفط، مما ياتي : - اولا – مركز الوزارة، ويتكون من : - ا – وزير النفط، وترتبط به : - 1 – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية . 2 – الدائرة الادارية . ب – مجلس النفط، ويعبر عنه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون . جـ - وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ، وترتبط به : - 1 – دائرة التخطيط النوعي . 2 – دائرة التخطيط التجميعي . 3 – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . د – وكيل وزارة النفط للمؤسسات . ثانيا – الجهات المرتبطة بالوزارة، هي : - ا – شركة النفط الوطنية العراقية، ويعبر عنها بالشركة لاغراض هذا القانون، وتتكون من : - 1 – مركز الشركة . 2 – المؤسسات المرتبطة بالشركة . ب - المؤسسات : وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات وهي : 1 - المؤسسة العامة لتصفية النفط . 2 - المؤسسة العامة للمشاريع النفطية . 3 - المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية . 4 - المؤسسة العامة للغاز .(1)
المادة 2
المادة 2 يتالف مركز الشركة، مما ياتي : - اولا – الرئيس – وهو رئيس الشركة، ونائب رئيس مجلس ادارتها . ثانيا – نائب الرئيس – نائب رئيس الشركة، وترتبط به التقسيمات الاتية : - 1 – دائرة التخطيط . 2 – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . ب – دائرة التدقيق . جـ - الدائرة الادارية . ثالثا – يراس كلا من الدوائر الواردة في الفقرات (ا، ب، جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام .(2)
المادة 3
المادة 3 ترتبط بالشركة ما ياتي : اولا : المؤسسة العامة لنفط الشمال، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يراس كل منها موظف بدرجة مدير عام، وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية اينما وردت في القانون. ثانيا : المؤسسة العامة لنفط الجنوب، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يراس كل منها موظف بدرجة مدير عام وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية اينما وردت في القانون. ثالثا : المؤسسة العامة لتسويق ونقل النفط والمنتوجات النفطية وترتبط برئيس الشركة وتتالف من : ا – مركز المؤسسة ويكون في بغداد. ب المنشاة العامة لتسويق النفط والمنتوجات النفطية، ويكون مركزها في بغداد. ح – المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية ويكون مركزها في البصرة. رابعا : المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز وترتبط بنائب رئيس الشركة، ويكون مركزها في بغداد. (3)
المادة 4
المادة 4 تتالف المؤسسة العامة لتصفية النفط مما ياتي:- اولا: ا- مركز المؤسسة . ب- المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى، ويكون مركزها في مصفى الدورة وترتبط بها اية مصاف اخرى تقام في المنطقة . جـ - المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في مصفى البصرة، ويرتبط بها مصفى المفتية واية مصاف اخرى تقام في المنطقة . د - المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في مدينة (البيجي)، ويرتبط بها مصفى الشمال ومصفى صلاح الدين ومصفى القيارة ومصفى حديثة، واية مصافي اخرى تقام في المنطقة الشمالية. هـ - المنشاة العامة لصناعة المعدات النفطية ويكون مركزها في بغداد . ثانيا : تتالف المؤسسة العامة للمشاريع النفطية مما ياتي : ا- مركز المؤسسة . ب- دائرة تصميم المشاريع النفطية ويراسها مدير عام . جـ - المنشاة العامة للتشييد النفطي، ويكون مركزها في بغداد . د - دائرة ادارة المشاريع ويراسها مدير عام . ثالثا - تتالف المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية مما ياتي : ا- مركز المؤسسة . ب- المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الشمالية ويكون مركزها في الموصل . جـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في منطقة الفرات الاوسط ويكون مركزها في الحلة . د - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الوسطى ويكون مركزها في بغداد . هـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الجنوبية ويكون مركزها في البصرة . و- المنشاة العامة لخطوط الانابيب ويكون مركزها في بغداد. رابعا - تتالف المؤسسة العامة للغاز مما ياتي : ا- مركز المؤسسة . ب- المنشاة العامة لتوزيع الغاز، ويكون مركزها في بغداد . جـ - المنشاة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في كركوك . د - المنشاة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في البصرة .(4)
المادة 5
المادة 5 اولا – تتولى وزارة النفط، ادارة قطاع النفط، ويعبر عنه بالقطاع لاغراض هذا القانون، ويختص بممارسة عمليات استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز، وعمليات التصفية وصناعة الغاز، بالاضافة الى نقل وتسويق النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما، وتشييد المشاريع النفطية، واستيراد المستلزمات المتخصصة بالقطاع . ثانيا - تنحصر بمركز الوزارة، مهمة تنسيق وتوحيد الخطة الاولية لمختلف اوجه نشاط استثمار النفط والغاز، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها، ويشمل ذلك التخطيط القطاعي، وتنفيذ الشركة والمؤسسات والمنشات لخطة القطاع، وكذلك الاشراف على تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية. (5)
المادة 6
المادة 6 اولا – يتشكل المجلس، على الوجه الاتي : - ا – وزير النفط – رئيسا . ب – وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – عضوا . جـ - وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا . د – رئيس الشركة – عضوا . هـ - نائب رئيس الشركة – عضوا . و – مساعد نائب رئيس الشركة للتخطيط – عضوا . ز – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة – اعضاء . ح - المديرون العامون للدوائر المرتبطة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – اعضاء . ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا . ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجنة – اعضاء . ثانيا – يكون مدير عام دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة، عضوا ومقررا للمجلس . ثالثا – يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الاتية : - ا – صياغة الاهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات التي يعبر عنها باللجنة، اينما وردت في هذا القانون . ب – مناقشة الخطة الاولية التي تعدها دوائر التخطيط في مركز الوزارة واقرارها مبدئيا. جـ - اقتراح السياسة النفطية والوقودية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع . د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا بعد اقرارها من قبل اللجنة . هـ - التنسيق بين مختلف اوجه نشاط القطاع . و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشات من قبل اي مؤسسة او منشاة اخرى في القطاع . ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشاة بمستوى الدائرة، بناء على توصية من الوزير، ومصادقة اللجنة .(6)
المادة 7
المادة 7 يقوم وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ، والدوائر المرتبطة به، بما ياتي : - اولا – توحيد وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير، واعادة النظر فيها بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات، بهدف اعداد مشروع الخطة الكامل القطاع . ثانيا – اقتراح السياسة النطية والوقودية للقطاع، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية، على ان تتم العملية التخطيطية وفق نظام علمي للمعلومات، يضمن انسيابها باستمرار من مركز الوزارة، الى الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة وبالعكس، حيث توحد خطة القطاع قبل عرضها على المجلس . ثالثا - متابعة تنفيذ الخطة بعد اقرارها وتقديم تقارير بشان ذلك، الى المجلس والوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات والشركة. رابعا – اقتراح اعادة النظر بخطة القطاع في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك .(7)
المادة 8
المادة 8 اولا – يختص وكيل الوزارة للمؤسسات بالاشراف على المؤسسات المرتبطة بالوزارة، وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها، وتذليل المشاكل ومعالجات الاختناقات، وتصحيح مسيرة المؤسسات في تنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها، واجراء الاتصالات الموقعية مع المسؤولين عنها رقابة تنفيذها لخططها، على ان يعرض على وكيل الوزارة للتخطيط كل ما يتعلق بخطط تلك المؤسسات ومشاريعها واقتراحات اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها، وذلك لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في هذا القطاع . ثانيا – يكون لوكيل الوزارة للمؤسسات قسم فني، يساعده في اداء الاعمال المناطة به .
المادة 9
المادة 9 اولا – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – تنظيم العلاقات الخارجية للقطاع، على الصعيدين العربي والدولي وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات النفطية، وشؤون المنظمات النفطية العربية والاقليمية والدولية . ب – تنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات والندوات النفطية التي تعقد في مختلف انحاء العالم . جـ - متابعة المتغيرات الدولية التي تحكم عمليات انتاج - وتسويق النفط والغاز ومنتوجاتهما . د – تنسيق المشاركات في المشاريع النفطية المشتركة بين القطر والدول الاخرى وتنظيمها . هـ - الاشراف على تنفيذ عقود الخدمة النفطية الموقعة بين الوزارة، من جهة، وبين المؤسسات والمنظمات والشركات النفطية في الوطن العربي والعالم، من جهة اخرى . ثانيا – الدائرة الادارية – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتتولى تنظيم الامور المحاسبية، والتدقيق الداخلي، وشؤون الافراد، والاعلام، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة اللازمة لضمان حسن سير العمل في مركز الوزارة، وابداء الراي في القضايا القانونية، وتمثيل الوزارة امام المحاكم، ومعالجة الامور الادارية ذات العلاقة، والتي ليست من صلاحيات الشركة او المؤسسات او المنشات .
المادة 10
المادة 10 اولا – دائرة التخطيط النوعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – اعداد خطة القطاع في مجالات الاستكشاف والحفر والدراسات المكمنية واستخراج النفط والغاز ونقلهما بالانابيب وتصفية النفط وصناعة الغا في ضوء المعلومات التي تقدمها الشركة والمؤسسات والمنشات، والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة . ب – تنسيق تلك الخطط وتقديمها الى دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة . جـ - رقابة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها . د – رقابة تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية . ثانيا – دائرة التخطيط التجميعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – اعداد الخطة المالية والاستثمارية والتامينية والائتمانية التي يحتاجها القطاع . ب – اعداد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الاداري والسلامة المهنية . جـ - اعداد خطط المدخلات المتمثلة بالاستيراد والمشتريات المحلية والمدخلات الخدمية الاخرى، وخطط المخرجات المتمثلة بتصدير النفط والغاز والمنتوجات النفطية، وخطط نقلها عن طريق الموانيء النفطية وبوسائل النقل المختلفة، وخطط توزيع المنتوجات النفطية والغاز محليا . د – اقتراح اسعار المنتوجات النفطية الموزعة داخل القطر . هـ - جمع البيانات الاحصائية وتحليلها . و – تشغيل الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة . ز – تجميع وتنسيق الخطط التي تعدها مع الخطط المعدة من قبل دائرة التخطيط النوعي وموازنتها واعدادها بشكل خطة موحدة للقطاع، ورفعها الى المجلس . ح – رقابة تنفيذ الخطط بعد اقرارها . ثالثا – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع القطاع، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي، بالتعاون مع دائرتي التخطيط النوعي، والتخطيط التجميعي، والشركة والمؤسسات والمنشات، وتقيدمها الى وكيل الوزارة للتخطيط بهدف شمولها كلا او جزءا ضمن الخطة الاستثمارية للقطاع . ب – تخطيط نشاط تشييد المشاريع النفطية الذي تقوم به الوزارة .(8)
المادة 11
المادة 11 تتحدد اغراض الشركة بالتحري والتنقيب عن النفط والغاز واستخراج وتسويق النفط الخام داخل وخارج القطر، وتسويق المنتوجات النفطية خارج القطر .
المادة 12
المادة 12 اولا – للشركة مجلس ادارة، يتالف من : - ا – وزير النفط – رئيسا . ب - وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – عضوا . ج– وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا . دـ - نائب رئيس الشركة – عضوا . هـ – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة – اعضاء . و – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع النفطية – عضوا . ح– ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا . ط – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء . ي – مدير عام المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز – عضوا. ثانيا – يجتمع مجلس ادارة الشركة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس، او من ينوب عنه . ثالثا – تخضع قرارات مجلس ادارة الشركة لمصادقة الوزير، وتعتبر القرارات التي يصوت الى جانبها الوزير، مصدقة وواجبة التنفيذ . رابعا – للوزير تخويل الشركة مسبقا تنفيذ بعض قرارات مجلس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة . خامسا – تزود اللجنة بنسخة من مجاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة للاطلاع .(9)
المادة 13
المادة 13 يمارس مجلس ادارة الشركة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة، وذلك لتحقيق اغراضها، ضمن السياسة النفطية العامة للقطاع، سواء اكانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بمركز الشركة مباشرة، او بالمؤسسات والمنشات التابعة لها، وله على وجه الخصوص، ما ياتي : - 1 – اعداد خطط الشركة المتصلة بنشاطها ونشاط المؤسسات والمنشاة التابعة لها، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها . 2 – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز الشركة، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون . 3 – وضع موازنة الشركة (ميزانيتها التخمينية)، بعد توحيد موازنة مركز الشركة مع الموازنات الموحدة للمؤسسات والمنشاة التابعة لها، واقتراح تعديلها . 4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز الشركة، ولكل مؤسسة من المؤسسات والمنشاة التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحدة لمركز الشركة ومؤسساتها . 5 – تعيين اوجه استثمار اموال مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، وتوجيه وتنسيق نشاطها وفق القانون . 6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للشركة، وفق القوانين النافذة . 7 – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها. 8 – تعيين ممثلين عن الشركة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم . 9 – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، وكذلك لمركز الشركة ومؤسساتها بشكل موحد . 10 – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير . 11 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المؤسسات والمنشاة، واصدار التوصيات المقتضية بشانها .12 – بحث اي موضوع له علاقة بمركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشانه . 13 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض الشركة . 14 الاشراف على تنفيذ عقود الخدمة النفطية الموقعة بين الشركة من جهة والشركات والمؤسسات والمنشاة النفطية الاجنبية من جهة اخرى. (10)
المادة 14
المادة 14 اولا - يحدد رئيس الشركة صلاحيات نائب رئيس الشركة، ورؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة، المديرين العامين في مركز الشركة والمدير العام للمنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز. ثانيا – يجوز باقتراح من نائب رئيس الشركة، تعيين عدد من المساعدين له، ويكون كل منهم بدرجة رئيس مؤسسة، ويقومون بمعاونته في اداء واجباته، وممارسة الصلاحيات المخولة لهم . ثالثا – لوزير النفط تنسيب من يراه مناسبا ليحل محل نائب الرئيس عند غيابه .(11)
المادة 15
المادة 15 اولا – المؤسسة هي اي مؤسسة عامة محدثة بموجب هذا القانون، ولها شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها، وينحصر بها وجه او اكثر من نشاط القطاع، وتتالف من مجموعة من المنشات او الدوائر، وتتولى وضع الخطة الاولية لذلك النشاط ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، كما تتصرف وتتعامل على اسس اقتصادية، ويراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة . ثانيا – لكل مؤسسة من المؤسسات المرتبطة بالوزارة او بالشركة مجلس ادارة، يكون من : - ا – رئيس المؤسسة – رئيسا . ب – المديرين العامين للمنشات، ومديري المنشات في المؤسسة ذات المنشات، او المديرين العامين للدوائر في المؤسسة ذات الدوائر – اعضاء . جـ - ممثل عن مركز المؤسسة، المسؤول عن تقسيمات التخطيط فيها – عضوا . د – ممثل عن مركز الوزارة بدرجة مدير عام – عضوا . هـ - ممثلين اثنين عن العمال العاملين في المؤسسة – اعضاء . و – عدد من الخبراء الاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء. ثالثا - تتحدد اغراض كل من المؤسسة العامة لنفط الشمال والمؤسسة العامة لنفط الجنوب، كل حسب منطقة اعمالها، بعمليات الحفر بجميع انواعه، وانتاج ومعالجة ونقل النفط الخام والغاز وكل ماله علاقة بتلك الاغراض.(12)
المادة 16
المادة 16 اولا – المنشاة هي اي منشاة عامة محدثة بموجب هذا القانون، وهي وحدة اقتصادية عامة، تقوم بتنفيذ جزء من اعمال الشركة او المؤسسة، ولها شخصية معنوية وميزانية مستقلة واهلية بالقدر الذي يحقق اغراضها، وتتصرف وتتعامل على اسس اقتصادية، ويراسها موظف بدرجة مدير عام، او مدير حسب مقتضى الحال . ثانيا – لكل منشاة من المنشات لجنة استشارية، يحدد النظام الموحد للوزارة عدد اعضائها وواجباتها .(13)
المادة 17
المادة 17 اولا – يتولى مجلس ادارة المؤسسة ممارسة صلاحياته ضمن خطة القطاع، وله على وجه الخصوص : - ا – اعداد الخطة الاولية الموحدة لمركز المؤسسة والمنشات او الدوائر التابعة لها في ضوء توجيهات الوزارة، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها . ب – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز المؤسسة والمنشات او الدوائر التابعة لها، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون . جـ - وضع موازنة المؤسسة (ميزانيتها التخمينية) بعد توحيد موازنة مركز المؤسسة مع موازنات المنشات التابعة لها، واقتراح تعديلها . د – ارار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة، ولكل منشاة من المنشات التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحة لمركز المؤسسة ومنشاتها . هـ - تعيين اوجه استثمار اموال المنشات، وتوجيه وتنسيق نشاطها، وفق القانون . و – الموافقة على عقد القروض الداخلية لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، وفق القوانين النافذة . ز – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز المؤسسة والمنشات التابعة لها . ح – تعيين ممثلين عن المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم . ط – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، وكذلك لمركز المؤسسة ومنشاتا بشكل موحد . ي – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير، او مجلس ادارة الشركة حسب مقتضى الحال . ك – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات، واصدار التوصيات المقتضية بشانها . ل – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته، وتحديد صلاحيات وواجبات المديرين العامين ومديري المنشات، وفق القانون . م – بحث اي موضوع له علاقة بمركز المؤسسة ولمنشات التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشانه . ن – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية، لتحقيق اغراض المؤسسة . ثانيا – ا – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالوزارة مباشرة لمصادقة الوزير، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى وكيل الوزارة للمؤسسات . ب – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالشركة لمصادقة رئيس الشركة، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى نائب الرئيس، كما له ان يخول مسبقا تلك المؤسسات، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها ون عرضها عليه للمصادقة . جـ - للوزير ان يخول مسبقا المؤسسات المرتبطة بمركز الوزارة مباشرة، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة . د – يجتمع مجلس ادارة المؤسسة مرة واحدة في الشهر على الاقل، بدعوة من رئيس المؤسسة . ثالثا - يجوز باقتراح من رئيس المؤسسة تعيين معاون له بدرجة خاصة يقوم بمعاونته في اداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة له.(14)
المادة 18
المادة 18 اولا : يتولى رئيس المؤسسة ادارتها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون وتمثيلها امام الغير، بما في ذلك المحاكم ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تخويل بعض صلاحياته الى موظفي المؤسسة. ثانيا : يتولى مدير عام او مدير المنشاة وفقا لمستواها الاداري، ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة له، بموجب هذا القانون وتمثيلها اما الغير بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام وله تخويل بعض صلاحياته، الى موظفي المنشاة، كما يتولى رئاسة اللجنة الاستشارية في مركز المنشاة.(15)
المادة 19
المادة 19 اولا – لكل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، ما يلي : - ا – تملك الاراضي والعقارات واستملاكها، وفق احكام القانون . ب – التعاون مع الشركات والهيئات والمؤسسات، التي تقوم باعمال لها علاقة باغراضها . ثانيا – لكل من الشركة والمؤسسة، تاسيس شركات مع غيرها، او المساهمة في شركات قائمة، او شراء اي شركة والحاقها بها، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة .
المادة 20
المادة 20 تراعى قواعد المحاسبة التجارية في النظام المالي لكل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، وتعين القواعد المذكورة من قبل المجلس دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية المطبقة في الدوائر الحكومية .