المادة 4

معرف المادة: 31569

رقم المادة : 1377

المادة 4 تتالف المؤسسة العامة لتصفية النفط مما ياتي:- اولا: ا‌- مركز المؤسسة . ب‌- المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى، ويكون مركزها في مصفى الدورة وترتبط بها اية مصاف اخرى تقام في المنطقة . جـ - المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في مصفى البصرة، ويرتبط بها مصفى المفتية واية مصاف اخرى تقام في المنطقة . د - المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في مدينة (البيجي)، ويرتبط بها مصفى الشمال ومصفى صلاح الدين ومصفى القيارة ومصفى حديثة، واية مصافي اخرى تقام في المنطقة الشمالية. هـ - المنشاة العامة لصناعة المعدات النفطية ويكون مركزها في بغداد . ثانيا : تتالف المؤسسة العامة للمشاريع النفطية مما ياتي : ا‌- مركز المؤسسة . ب‌- دائرة تصميم المشاريع النفطية ويراسها مدير عام . جـ - المنشاة العامة للتشييد النفطي، ويكون مركزها في بغداد . د - دائرة ادارة المشاريع ويراسها مدير عام . ثالثا - تتالف المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية مما ياتي : ا‌- مركز المؤسسة . ب‌- المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الشمالية ويكون مركزها في الموصل . جـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في منطقة الفرات الاوسط ويكون مركزها في الحلة . د - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الوسطى ويكون مركزها في بغداد . هـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الجنوبية ويكون مركزها في البصرة . و- المنشاة العامة لخطوط الانابيب ويكون مركزها في بغداد. رابعا - تتالف المؤسسة العامة للغاز مما ياتي : ا‌- مركز المؤسسة . ب‌- المنشاة العامة لتوزيع الغاز، ويكون مركزها في بغداد . جـ - المنشاة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في كركوك . د - المنشاة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في البصرة .(4)