المادة 6

معرف المادة: 31571

رقم المادة : 1377

المادة 6 اولا – يتشكل المجلس، على الوجه الاتي : - ا – وزير النفط – رئيسا . ب – وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – عضوا . جـ - وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا . د – رئيس الشركة – عضوا . هـ - نائب رئيس الشركة – عضوا . و – مساعد نائب رئيس الشركة للتخطيط – عضوا . ز – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة – اعضاء . ح - المديرون العامون للدوائر المرتبطة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – اعضاء . ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا . ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجنة – اعضاء . ثانيا – يكون مدير عام دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة، عضوا ومقررا للمجلس . ثالثا – يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الاتية : - ا – صياغة الاهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات التي يعبر عنها باللجنة، اينما وردت في هذا القانون . ب – مناقشة الخطة الاولية التي تعدها دوائر التخطيط في مركز الوزارة واقرارها مبدئيا. جـ - اقتراح السياسة النفطية والوقودية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع . د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا بعد اقرارها من قبل اللجنة . هـ - التنسيق بين مختلف اوجه نشاط القطاع . و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشات من قبل اي مؤسسة او منشاة اخرى في القطاع . ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشاة بمستوى الدائرة، بناء على توصية من الوزير، ومصادقة اللجنة .(6)