المادة 6
اولا – يتشكل المجلس، على الوجه الاتي : -
ا – وزير النفط – رئيسا .
ب – وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – عضوا .
جـ - وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا .
د – رئيس الشركة – عضوا .
هـ - نائب رئيس الشركة – عضوا .
و – مساعد نائب رئيس الشركة للتخطيط – عضوا .
ز – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة – اعضاء .
ح - المديرون العامون للدوائر المرتبطة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – اعضاء .
ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا .
ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجنة – اعضاء .
ثانيا – يكون مدير عام دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة، عضوا ومقررا للمجلس .
ثالثا – يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الاتية : -
ا – صياغة الاهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات التي يعبر عنها باللجنة، اينما وردت في هذا القانون .
ب – مناقشة الخطة الاولية التي تعدها دوائر التخطيط في مركز الوزارة واقرارها مبدئيا.
جـ - اقتراح السياسة النفطية والوقودية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع .
د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا بعد اقرارها من قبل اللجنة .
هـ - التنسيق بين مختلف اوجه نشاط القطاع .
و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشات من قبل اي مؤسسة او منشاة اخرى في القطاع .
ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشاة بمستوى الدائرة، بناء على توصية من الوزير، ومصادقة اللجنة .(6)