المادة 13

معرف المادة: 31578

رقم المادة : 1377

المادة 13 يمارس مجلس ادارة الشركة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة، وذلك لتحقيق اغراضها، ضمن السياسة النفطية العامة للقطاع، سواء اكانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بمركز الشركة مباشرة، او بالمؤسسات والمنشات التابعة لها، وله على وجه الخصوص، ما ياتي : - 1 – اعداد خطط الشركة المتصلة بنشاطها ونشاط المؤسسات والمنشاة التابعة لها، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها . 2 – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز الشركة، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون . 3 – وضع موازنة الشركة (ميزانيتها التخمينية)، بعد توحيد موازنة مركز الشركة مع الموازنات الموحدة للمؤسسات والمنشاة التابعة لها، واقتراح تعديلها . 4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز الشركة، ولكل مؤسسة من المؤسسات والمنشاة التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحدة لمركز الشركة ومؤسساتها . 5 – تعيين اوجه استثمار اموال مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، وتوجيه وتنسيق نشاطها وفق القانون . 6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للشركة، وفق القوانين النافذة . 7 – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها. 8 – تعيين ممثلين عن الشركة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم . 9 – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، وكذلك لمركز الشركة ومؤسساتها بشكل موحد . 10 – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير . 11 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المؤسسات والمنشاة، واصدار التوصيات المقتضية بشانها .12 – بحث اي موضوع له علاقة بمركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشانه . 13 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض الشركة . 14 الاشراف على تنفيذ عقود الخدمة النفطية الموقعة بين الشركة من جهة والشركات والمؤسسات والمنشاة النفطية الاجنبية من جهة اخرى. (10)