المادة 12

معرف المادة: 31577

رقم المادة : 1377

المادة 12 اولا – للشركة مجلس ادارة، يتالف من : - ا – وزير النفط – رئيسا . ب - وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – عضوا . ج– وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا . دـ - نائب رئيس الشركة – عضوا . هـ – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة – اعضاء . و – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع النفطية – عضوا . ح– ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا . ط – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء . ي – مدير عام المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز – عضوا. ثانيا – يجتمع مجلس ادارة الشركة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس، او من ينوب عنه . ثالثا – تخضع قرارات مجلس ادارة الشركة لمصادقة الوزير، وتعتبر القرارات التي يصوت الى جانبها الوزير، مصدقة وواجبة التنفيذ . رابعا – للوزير تخويل الشركة مسبقا تنفيذ بعض قرارات مجلس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة . خامسا – تزود اللجنة بنسخة من مجاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة للاطلاع .(9)