المادة 12
اولا – للشركة مجلس ادارة، يتالف من : -
ا – وزير النفط – رئيسا . ب - وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج – عضوا .
ج– وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا .
دـ - نائب رئيس الشركة – عضوا .
هـ – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة – اعضاء .
و – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع النفطية – عضوا .
ح– ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا .
ط – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء .
ي – مدير عام المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز – عضوا.
ثانيا – يجتمع مجلس ادارة الشركة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس، او من ينوب عنه .
ثالثا – تخضع قرارات مجلس ادارة الشركة لمصادقة الوزير، وتعتبر القرارات التي يصوت الى جانبها الوزير، مصدقة وواجبة التنفيذ .
رابعا – للوزير تخويل الشركة مسبقا تنفيذ بعض قرارات مجلس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة .
خامسا – تزود اللجنة بنسخة من مجاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة للاطلاع .(9)