المادة 15
اولا – المؤسسة هي اي مؤسسة عامة محدثة بموجب هذا القانون، ولها شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها، وينحصر بها وجه او اكثر من نشاط القطاع، وتتالف من مجموعة من المنشات او الدوائر، وتتولى وضع الخطة الاولية لذلك النشاط ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، كما تتصرف وتتعامل على اسس اقتصادية، ويراسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة .
ثانيا – لكل مؤسسة من المؤسسات المرتبطة بالوزارة او بالشركة مجلس ادارة، يكون من : -
ا – رئيس المؤسسة – رئيسا .
ب – المديرين العامين للمنشات، ومديري المنشات في المؤسسة ذات المنشات، او المديرين العامين للدوائر في المؤسسة ذات الدوائر – اعضاء .
جـ - ممثل عن مركز المؤسسة، المسؤول عن تقسيمات التخطيط فيها – عضوا .
د – ممثل عن مركز الوزارة بدرجة مدير عام – عضوا .
هـ - ممثلين اثنين عن العمال العاملين في المؤسسة – اعضاء .
و – عدد من الخبراء الاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء.
ثالثا - تتحدد اغراض كل من المؤسسة العامة لنفط الشمال والمؤسسة العامة لنفط الجنوب، كل حسب منطقة اعمالها، بعمليات الحفر بجميع انواعه، وانتاج ومعالجة ونقل النفط الخام والغاز وكل ماله علاقة بتلك الاغراض.(12)