المادة 2
يتالف مركز الشركة، مما ياتي : -
اولا – الرئيس – وهو رئيس الشركة، ونائب رئيس مجلس ادارتها .
ثانيا – نائب الرئيس – نائب رئيس الشركة، وترتبط به التقسيمات الاتية : -
1 – دائرة التخطيط .
2 – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .
ب – دائرة التدقيق .
جـ - الدائرة الادارية .
ثالثا – يراس كلا من الدوائر الواردة في الفقرات (ا، ب، جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام .(2)