المادة 16
اولا – المنشاة هي اي منشاة عامة محدثة بموجب هذا القانون، وهي وحدة اقتصادية عامة، تقوم بتنفيذ جزء من اعمال الشركة او المؤسسة، ولها شخصية معنوية وميزانية مستقلة واهلية بالقدر الذي يحقق اغراضها، وتتصرف وتتعامل على اسس اقتصادية، ويراسها موظف بدرجة مدير عام، او مدير حسب مقتضى الحال .
ثانيا – لكل منشاة من المنشات لجنة استشارية، يحدد النظام الموحد للوزارة عدد اعضائها وواجباتها .(13)