المادة 19
اولا – لكل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، ما يلي : -
ا – تملك الاراضي والعقارات واستملاكها، وفق احكام القانون .
ب – التعاون مع الشركات والهيئات والمؤسسات، التي تقوم باعمال لها علاقة باغراضها .
ثانيا – لكل من الشركة والمؤسسة، تاسيس شركات مع غيرها، او المساهمة في شركات قائمة، او شراء اي شركة والحاقها بها، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة .