المادة 19

معرف المادة: 31584

رقم المادة : 1377

المادة 19 اولا – لكل من الشركة والمؤسسة والمنشاة، ما يلي : - ا – تملك الاراضي والعقارات واستملاكها، وفق احكام القانون . ب – التعاون مع الشركات والهيئات والمؤسسات، التي تقوم باعمال لها علاقة باغراضها . ثانيا – لكل من الشركة والمؤسسة، تاسيس شركات مع غيرها، او المساهمة في شركات قائمة، او شراء اي شركة والحاقها بها، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة .