المادة 7

معرف المادة: 31572

رقم المادة : 1377

المادة 7 يقوم وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ، والدوائر المرتبطة به، بما ياتي : - اولا – توحيد وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير، واعادة النظر فيها بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات، بهدف اعداد مشروع الخطة الكامل القطاع . ثانيا – اقتراح السياسة النطية والوقودية للقطاع، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية، على ان تتم العملية التخطيطية وفق نظام علمي للمعلومات، يضمن انسيابها باستمرار من مركز الوزارة، الى الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة وبالعكس، حيث توحد خطة القطاع قبل عرضها على المجلس . ثالثا - متابعة تنفيذ الخطة بعد اقرارها وتقديم تقارير بشان ذلك، الى المجلس والوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات والشركة. رابعا – اقتراح اعادة النظر بخطة القطاع في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك .(7)