المادة 1
تتالف وزارة النفط، مما ياتي : -
اولا – مركز الوزارة، ويتكون من : -
ا – وزير النفط، وترتبط به : -
1 – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية .
2 – الدائرة الادارية .
ب – مجلس النفط، ويعبر عنه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون .
جـ - وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ، وترتبط به : -
1 – دائرة التخطيط النوعي .
2 – دائرة التخطيط التجميعي .
3 – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .
د – وكيل وزارة النفط للمؤسسات .
ثانيا – الجهات المرتبطة بالوزارة، هي : -
ا – شركة النفط الوطنية العراقية، ويعبر عنها بالشركة لاغراض هذا القانون، وتتكون من : -
1 – مركز الشركة .
2 – المؤسسات المرتبطة بالشركة .
ب - المؤسسات : وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات وهي :
1 - المؤسسة العامة لتصفية النفط .
2 - المؤسسة العامة للمشاريع النفطية .
3 - المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية .
4 - المؤسسة العامة للغاز .(1)