المادة 1

معرف المادة: 31566

رقم المادة : 1377

المادة 1 تتالف وزارة النفط، مما ياتي : - اولا – مركز الوزارة، ويتكون من : - ا – وزير النفط، وترتبط به : - 1 – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية . 2 – الدائرة الادارية . ب – مجلس النفط، ويعبر عنه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون . جـ - وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ، وترتبط به : - 1 – دائرة التخطيط النوعي . 2 – دائرة التخطيط التجميعي . 3 – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . د – وكيل وزارة النفط للمؤسسات . ثانيا – الجهات المرتبطة بالوزارة، هي : - ا – شركة النفط الوطنية العراقية، ويعبر عنها بالشركة لاغراض هذا القانون، وتتكون من : - 1 – مركز الشركة . 2 – المؤسسات المرتبطة بالشركة . ب - المؤسسات : وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات وهي : 1 - المؤسسة العامة لتصفية النفط . 2 - المؤسسة العامة للمشاريع النفطية . 3 - المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية . 4 - المؤسسة العامة للغاز .(1)