المادة 17

معرف المادة: 31582

رقم المادة : 1377

المادة 17 اولا – يتولى مجلس ادارة المؤسسة ممارسة صلاحياته ضمن خطة القطاع، وله على وجه الخصوص : - ا – اعداد الخطة الاولية الموحدة لمركز المؤسسة والمنشات او الدوائر التابعة لها في ضوء توجيهات الوزارة، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها . ب – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز المؤسسة والمنشات او الدوائر التابعة لها، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون . جـ - وضع موازنة المؤسسة (ميزانيتها التخمينية) بعد توحيد موازنة مركز المؤسسة مع موازنات المنشات التابعة لها، واقتراح تعديلها . د – ارار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة، ولكل منشاة من المنشات التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحة لمركز المؤسسة ومنشاتها . هـ - تعيين اوجه استثمار اموال المنشات، وتوجيه وتنسيق نشاطها، وفق القانون . و – الموافقة على عقد القروض الداخلية لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، وفق القوانين النافذة . ز – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز المؤسسة والمنشات التابعة لها . ح – تعيين ممثلين عن المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم . ط – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، وكذلك لمركز المؤسسة ومنشاتا بشكل موحد . ي – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز المؤسسة والمنشات التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير، او مجلس ادارة الشركة حسب مقتضى الحال . ك – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات، واصدار التوصيات المقتضية بشانها . ل – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته، وتحديد صلاحيات وواجبات المديرين العامين ومديري المنشات، وفق القانون . م – بحث اي موضوع له علاقة بمركز المؤسسة ولمنشات التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشانه . ن – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية، لتحقيق اغراض المؤسسة . ثانيا – ا – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالوزارة مباشرة لمصادقة الوزير، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى وكيل الوزارة للمؤسسات . ب – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالشركة لمصادقة رئيس الشركة، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى نائب الرئيس، كما له ان يخول مسبقا تلك المؤسسات، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها ون عرضها عليه للمصادقة . جـ - للوزير ان يخول مسبقا المؤسسات المرتبطة بمركز الوزارة مباشرة، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة . د – يجتمع مجلس ادارة المؤسسة مرة واحدة في الشهر على الاقل، بدعوة من رئيس المؤسسة . ثالثا - يجوز باقتراح من رئيس المؤسسة تعيين معاون له بدرجة خاصة يقوم بمعاونته في اداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة له.(14)