المادة 9

معرف المادة: 31574

رقم المادة : 1377

المادة 9 اولا – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – تنظيم العلاقات الخارجية للقطاع، على الصعيدين العربي والدولي وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات النفطية، وشؤون المنظمات النفطية العربية والاقليمية والدولية . ب – تنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات والندوات النفطية التي تعقد في مختلف انحاء العالم . جـ - متابعة المتغيرات الدولية التي تحكم عمليات انتاج - وتسويق النفط والغاز ومنتوجاتهما . د – تنسيق المشاركات في المشاريع النفطية المشتركة بين القطر والدول الاخرى وتنظيمها . هـ - الاشراف على تنفيذ عقود الخدمة النفطية الموقعة بين الوزارة، من جهة، وبين المؤسسات والمنظمات والشركات النفطية في الوطن العربي والعالم، من جهة اخرى . ثانيا – الدائرة الادارية – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتتولى تنظيم الامور المحاسبية، والتدقيق الداخلي، وشؤون الافراد، والاعلام، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة اللازمة لضمان حسن سير العمل في مركز الوزارة، وابداء الراي في القضايا القانونية، وتمثيل الوزارة امام المحاكم، ومعالجة الامور الادارية ذات العلاقة، والتي ليست من صلاحيات الشركة او المؤسسات او المنشات .