تصديق — دعوى أجر مثل — ثبوت واقعة الغصب بحكم سابق — رقم 143 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى أجر مثل — ثبوت واقعة الغصب بحكم سابق — رقم 143 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — ثبوت واقعة الغصب بحكم سابق — رقم 143 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_143_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 143 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1078 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافةالنتيجة : AFFIRMEDالموضوع : PROPERTYالمواد : المادة 160 / 3 من قانون المرافعات المدنية.المبدأ/العلّة : إن صدور حكم قضائي سابق يقضي بإلزام المدعي نفسه بأجر مثل منافع ذات العقار لصالح المدعى عليهما، يثبت واقعة غصبه لسهامهما، والحكم القضائي يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يُبطل أو يُعدل أو يُفسخ أو يُنقض وفق القانون، مما يوجب رد دعواه اللاحقة.كلمات مفتاحية : أجر مثل | سهام شائعة | حجية الأحكام | إبطال جزئي | رد دعوىالمعرّف الإنجليزي :PROPERTY_AFFIRMED_143_2026ملاحظة : وردت فترات التواريخ في جلسة المرافعة والحيثيات مشوهة بصيغة رموز رياضية في الأصل نتيجة عيوب المسح الضوئي والطباعة، ونُقلت كما هي دون اجتهاد.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 143 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 136تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي/ [اسم محجوب في الأصل]المميز عليهما المدعى عليهما / [أسماء محجوبة في الأصل]وكيلته المحامية (و) [اسم محجوب في الأصل]ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرصافة ان المدعى عليهما يستغلان وينتفعان بسهامه في العقار المرقم [محجوب في الأصل] المربعة منذ تاريخ ( 2023/4/1) ولغاية تاريخ إقامة الدعوى (2025/4/29) ، لذا طلب دعوتهما للمرافعة وإلزامهما بتأديتهما له أجر مثل العقار أعلاه عن المدة المذكورة والذي يقدرها بمبلغ مائتا مليون دينار وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، في جلسة المرافعة المؤرخة (8/9/2025)انقصت الفترة المطالب باجر المثل عنها من (2023/4/1) ولغاية $(2025/3/12) وابطلت الدعوى عن الفترة اعلاه ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1078/ب/2025)وبتاريخ ( 2025/11/17) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/16 القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ، لان دعوى المدعي (المميز تضمنت مطالبة المدعى عليهما المميز عليهما بأجر المثل عن انتفاعهما بالسهام المملوكة له في العقار المرقم ) المربعة ) وللفترة من (2024/4/1)$ ولغاية إقامة الدعوى وان محكمة الموضوع ردت الدعوى بموجب حكمها المميز ، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى صدور حكم عن المحكمة ذاتها يقضي بالزام المدعي نفسه في الدعوى المميز حكمها وبوصفه مدعى عليه لصالح المدعى عليهما بأجر المثل عن انتفاعه للسهام المملوكة لهما عن ذات العقار وللمدة من $(2023/4/1)$ ولغاية إقامة الدعوى في 2025/2/9 ، لذا فان واقعة غصب سهام المدعى عليهما المميز عليهما للعقار موضوع الدعوى ثابتة بموجب حكم قضائي ، وحيث ان الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل أو يعدل من قبل المحكمة نفسها أو يفسخ أو ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية (المادة 160 / 3) من قانون المرافعات المدنية ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — أجر مثل — انتفاع شريك بلا إذن — رقم 146 لسنة 2026 |
1
تصديق — أجر مثل — انتفاع شريك بلا إذن — رقم 146 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أجر مثل — انتفاع شريك بلا إذن — رقم 146 لسنة 2026المعرّف الموحّد: JOINT_PROP_RENT_AFFIRMED_146_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 146/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 929/ب/2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الزهورالنتيجة : AFFIRMEDالموضوع : أجر مثل عن انتفاع شريك بالعين الشائعة دون إذن شركائهالمواد : المادة 1061 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ/العلّة : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها بلا إذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثلكلمات مفتاحية : أجر مثل | ملكية شائعة | انتفاع بلا إذن | غصب منفعة | تقرير خبيرالمعرّف الإنجليزي : JOINT_PROP_RENT_AFFIRMED_146_2026ملاحظة : الأسماء محجوبة أصلاً في نص المدخل المتاح وتمت صياغتها بالصفات مباشرة تماشياً مع قواعد حماية الخصوصية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 146 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 204تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / المتهمالمميز عليهما / المدعيان / 1 - المدعي (بموجب ولايته القانونية على أولاده القاصرين) 2 - المدعية (بموجب قيمومتها على ابنتها المحجورة)ادعى المدعيان بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة الزهور بأن المدعى عليه شريك معهم على الشيوع بالعقار المرقم (غير مذكور في القرار) الراشدية وانه يستغله منذ 2009/1/1 لغاية 2024/2/27 وقد صدر قرار من ذات المحكمة بالعدد (2022/ب/2022) بإلزامه باجر مثل لشركائه لذا طلبا دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بأجر المثل حسب القرار المذكور أعلاه، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 929 /ب/ 2025 بتاريخ 2025/10/23 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعى عليه الأول مبلغ قدره (ثلاثمائة وسبعة وثمانون الف وتسعمائة وسبعة وسبعون دينار ومبلغ مقداره (مائة وثلاثة وتسعون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون دينار) للمدعى عليها الثانية ومبلغ مقداره (مليون وثمانمائة واثنان وتسعون وسبعمائة وسبعة وخمسون دينار) للمدعى عليها الثالثة كأجر مثل وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/19.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم (غير مذكور في القرار) مقاطعة ( الراشدية وان المدعى عليه / المميز انتفع بالحصة الشائعة لشركائه المدعين / المميز عليهم في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منهم وانه بذلك يعد غاصباً لمنفعة حصة شركائه الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1061) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة خبير منفرد الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — رد دعوى أجر مثل — فوات منفعة عقار مؤجر — رقم 321 لسنة 2026 |
1
تصديق — رد دعوى أجر مثل — فوات منفعة عقار مؤجر — رقم 321 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — رد دعوى أجر مثل — فوات منفعة عقار مؤجر — رقم 321 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROP_RENT_AFFIRMED_321_2026 ═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 321 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 156 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الجبايش النتيجة : AFFIRMED الموضوع : رد دعوى المطالبة بأجر المثل عن فوات منفعة حصة شائعة في عقار مؤجر المواد : المادة 210 / 2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : تصديق الحكم البدائي القاضي برد الدعوى لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون كلمات مفتاحية : أجر مثل | عقار مؤجر | حصة شائعة | رد دعوى | تصديق المعرّف الإنجليزي : PROP_RENT_AFFIRMED_321_2026 ملاحظة : الأسماء محجوبة عمداً في الأصل فصيغت بالصفات مباشرة. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 321 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 404تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزات / المدعيات / وجماعتها / وكيلهن المحامي المميز عليهم / 1 - المدعى عليهم / وجماعتها - 2 - قرار قاضي محكمة بداءة الجبايش بالعدد 156 /ب/ 2025 في 2025/11/26ادعت المدعيات لدى محكمة بداءة الجبايش انه سبق للمدعى عليهم وان قاموا بتأجير العقار المرقم (غير مذكور في القرار) الجبايش - الشرقية بمبلغ مقداره ثلاثمائة الف دينار شهرياً وانهم يستلمون الايجار ولم يقوموا بتسلييهن حصتهم من الايجار كونهم شركاء في العقار أعلاه لذا طلبوا دعوتهم للمرافعة والزامهم بتأديتهم أجر المثل عن فوات المنفعة للفترة من سنة 2018 ولحد إقامة الدعوى ويقدرون بمبلغ مقداره سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة الف دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 156 / ب / 2025 في 2025/11/26 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه الرابع وحضورياً بحق بقية المدعيات والمدعى عليهم يقضي برد دعوى المدعيات وتحميلهن الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيلي المدعى عليهن طعن وكيل المدعيات بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/23 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210 / 2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزات رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — أجر مثل — غصب منفعة عقار بعد حكم منع معارضة — رقم 331 لسنة 2026 |
1
تصديق — أجر مثل — غصب منفعة عقار بعد حكم منع معارضة — رقم 331 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أجر مثل — غصب منفعة عقار بعد حكم منع معارضة — رقم 331 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROP_USURPATION_AFFIRMED_331_2026 ═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 331 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2496 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النتيجة : AFFIRMED الموضوع : المطالبة بأجر مثل عقار مغصوب المنفعة بعد صدور حكم سابق بمنع المعارضة المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140 / أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إذا كان المغصوب عقاراً يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | منع معارضة | عقار | تقرير خبير المعرّف الإنجليزي : PROP_USURPATION_AFFIRMED_331_2026 ملاحظة : الأسماء محجوبة في الأصل فصيغت بالصفات مباشرة. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 331 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 389تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه المميز عليها / المدعية / وكيلها المحامي /ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الكرخ بانه سبق للمدعى عليه وان شغل جزء من العقار المرقم (غير مذكور في القرار) عامرية وقد صدر حكم بالدعوى المرقمة (2024 / ب / 201) بمنع المعارضة الا انه لم يقم بتسليمه وبقي مشغول الذمة له بأجر المثل والذي مقداره أربعون مليون دينار) منذ تاريخ (2024/4/25) لغاية إقامة الدعوى لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بما ذكر أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2496 /ب/ 2025) في (2025/11/16) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ مقداره (ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وتسعون الف ومائة وخمسة وعشرون دينار ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/15 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليها المدعية في الانتفاع بالعقار العائد لها والمرقم (غير مذكور في القرار) مقاطعة ( عامرية دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وح وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع أجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير أجر المثل المستحق للفترة من (2024/4/25) لغاية (2025/4/14) بمعرفة الخبير القضائي والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 502 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 502 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 502 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CO_OWNERSHIP_RENT_AFFIRMED_502_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 502/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3478/ب/2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوةالنتيجة : AFFIRMEDالموضوع : أجر مثل عن استغلال حصة شائعةالمواد : المادة 1063 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ/العلّة : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها بلا إذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل.كلمات مفتاحية : شيوع | أجر مثل | غصب منفعة | خبير قضائي | قانون مدنيالمعرّف الإنجليزي :CO_OWNERSHIP_RENT_AFFIRMED_502_2026ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعية، المدعى عليه، الوكيل) محجوبة في النص الأصلي ولم ترد صراحةً، لذا كُتبت الصفات وحدها وفقاً للقواعد.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 502 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 584تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / الصفة وحدهاالمميز عليها / المدعية / الصفة وحدها ، وكيله المحامي الصفة وحدهاادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة السماوة بأن المدعى عليه شريك معها على الشيوع بالعقار المرقم ( القشلة) منذ (2010/1/1) لغاية إقامة الدعوى دون أن يدفع أجر المثل والذي قدر بمبلغ خمس ملايين دينار لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بأجر المثل أعلاه وللمدة المشار اليها آنفاً وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3478 /ب/ 2025 بتاريخ 2025/10/8 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ قدره (مليون واربعمائة وأربعة واربعون الف وسبعمائة وثلاثة وستون دينار كأجر مثل للفترة من 2010/1/1 لغاية 2025/8/28) عن استغلاله القطعة المرقمة أعلاه ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة يومي 7 و 2025/11/8 عطلة رسمية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم ( ) مقاطعة (القشلة) وان المدعى عليه المميز انتفع بالحصة الشائعة لشريكته المدعية المميز عليها في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منها وانه بذلك يعد غاصباً لمنفعة حصة شريكته الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1063) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى أجر مثل — وجود عقد مشاركة ينفي الغصب — رقم 506 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى أجر مثل — وجود عقد مشاركة ينفي الغصب — رقم 506 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — وجود عقد مشاركة ينفي الغصب — رقم 506 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PARTNERSHIP_RENT_AFFIRMED_506_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 506/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1438/ب/2025 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ذات السلاسل النتيجة : AFFIRMED الموضوع : طلب أجر مثل عن ساحة مشتركة المواد : المادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : وجود عقد مشاركة بين الطرفين ينفي واقعة الغصب، ومعه تنتفي المطالبة بأجر المثل. كلمات مفتاحية : أجر مثل | عقد مشاركة | نفي الغصب | إضافة للتركة | قانون المرافعات المعرّف الإنجليزي : PARTNERSHIP_RENT_AFFIRMED_506_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليهم، الوكيل) محجوبة في النص الأصلي ولم ترد صراحةً، لذا كُتبت الصفات وحدها وفقاً للقواعد. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 506 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 497 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعي / الصفة وحدها المميز عليهم / المدعى عليهم / الصفة وحدها وكيله المحامي / الصفة وحدها وجماعته إضافة للتركة وقرار محكمة البداءة ادعى المدعي بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة ذات السلاسل بانه شريك مع المدعى عليهم إضافة للتركة في ساحة الطائف ولكون المدعى عليهم قاموا مع مورثهم بفسخ العقد وابرموا عقد جديد مع المدعى عليه الأول دون علمه، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم باجر المثل للفترة من (2015/5/12) ولغاية إقامة الدعوى وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1438/ب/2025) وبتاريخ (2025/12/3) حكماً حضورياً برد دعوي المدعى وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/28. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى وجود عقد مشاركة بين الطرفين مما ينتفي معه المطالبة باجر المثل لعدم تحقق واقعة الغصب، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م. نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 541 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 541 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 541 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: CO_OWNERSHIP_RENT_AFFIRMED_541_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 541/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 5299/ب/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النتيجة : AFFIRMED الموضوع : أجر مثل عن استغلال حصة شائعة في عقار المواد : المادة 1063 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها بلا إذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل. كلمات مفتاحية : شيوع | أجر مثل | غصب منفعة | إبطال عريضة | قانون مدني المعرّف الإنجليزي : CO_OWNERSHIP_RENT_AFFIRMED_541_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليهم، الوكيل، المورث) محجوبة في النص الأصلي ولم ترد صراحةً، لذا كُتبت الصفات وحدها وفقاً للقواعد. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 541 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 579 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز المدعى عليه الثالث / الصفة وحدها المميز عليه / المدعي / الصفة وحدها وكيله المحامي / الصفة وحدها والتي آلت اليه ارثا من والده المتوفى ) ) ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ ان له سهام شائعة في العقار المرقم ( وان المدعى عليهم يشغلون العقار وينتفعون بسهامه لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بإلزامهم بدفع اجر قيمة المنفعة والتي يقدرها بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار للفترة من 2015/9/1 ولغاية إقامة الدعوى مع الاحتفاظ بحق إقامة دعوى حادثة أو مستقلة بالزيادة وتحميلهم الرسوم والمصاريف قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعى عليهما الأول والثاني وحصر الدعوى بالمدعى عليه الثالث أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5299 / ب / 2025 في 2025/11/27 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه الثالث بتأديته للمدعي مبلغ مقداره أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وخمسون الف وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار عن اجر مثل سهامه في العقار وللفترة من (2015/9/1) ولغاية (2025/7/2) ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه الثالث بالحكم طعن به وکیله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/24. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم ( ) مقاطعة ( عطيفية وان المدعى عليه المميز انتفع بالحصة الشائعة لشريكه المدعي / المميز عليه في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منه وانه بذلك يعد غاصباً المنفعة حصة شريكه الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكني او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1063) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة الخبير القضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة ( 140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م. نائب الرئيس. زيدون سعدون...
تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 609 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 609 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 609 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: CO_OWNERSHIP_RENT_AFFIRMED_609_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 609/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 97/ب/2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الطارمية النتيجة : AFFIRMED الموضوع : أجر مثل عن استغلال حصة شائعة في عقار بموجب قسامات نظامية المواد : المادة 1063 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها بلا إذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل. كلمات مفتاحية : شيوع | أجر مثل | قسام نظامية | غصب منفعة | خبراء المعرّف الإنجليزي : CO_OWNERSHIP_RENT_AFFIRMED_609_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعون، المدعى عليه، الوكيل، المورثون) محجوبة في النص الأصلي ولم ترد صراحةً، لذا كُتبت الصفات وحدها وفقاً للقواعد. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 609 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 682 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعى عليه / الصفة وحدها المميز عليهم / المدعون الصفة وحدها و الصفة وحدها و الصفة وحدها وكيله المحامي الصفة وحدها ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة الطارمية ان لموكليه سهام شائعة في العقار المرقم ( البو تاج الدين والتي آلت للمدعي الأول من والده المتوفى ) بموجب القسام النظامي المرقم 50 / قسام نظامي / 2024 في 2024/7/28 الصادر من محكمة بداءة الطارمية وآلت السهام للمدعيتين الثانية والثالثة من والدتهن المتوفاة ( ) بموجب القسام النظامي بالعدد 44 / قسام نظامي / 2023 في 2023/8/17 والصادر من ذات المحكمة وان المدعى عليه قام بغصب جميع السهام العائدة لموكليه دون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم لموكليه بالزام المدعى عليه بتاديته أجر المثل عن سهامهم في العقار أعلاه وللفترة من 2012/1/1 لغاية إقامة الدعوى ويقدر اجر المثل بمبلغ ثمانمائة مليون دينار او حسب تقدير الخبراء وتحميله كافة المصاريف والرسوم واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 97 / ب / 2025 في 2025/11/23 حكماً حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته اجر المثل للمدعي الأول الصفة وحدها بواقع مليونان ومئتان وثلاثة واربعون الف وثمانمائة وواحد واربعون دينار ولكل واحده من المدعيتين الثانية والثالثة الصفة وحدها و الصفة وحدها ابنتي الصفة وحدها بواقع تسعة ملايين وخمسمائة وسبعة واربعون الف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون دينار الفترة المطالب بها من 2012/1/1 وحتى إقامة الدعوى 2025/2/6 عن سهامهم في حق التصرف في العقار المذكور أعلاه ورد دعوى المدعين بالزيادة وتحميل المتداعين الرسوم والمصاريف الدعوى النسبية وتحميل المدعى عليه اتعاب محاماة لوكيل المدعين وتحميل المدعين اتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/18. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم ( ) مقاطعة : البوتاج) وان المدعى عليه / المميز انتفع بالحصة الشائعة لشركائه المدعين / المميز عليهم في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منهم وانه بذلك يعد غاصباً لمنفعة حصة شركائه الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1063) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة ثلاثة خبراء الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979) المعدل بعد موافقة وكيلا الطرفين على مضمونه، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م. نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة العقار — رقم 613 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة العقار — رقم 613 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة العقار — رقم 613 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROPERTY_USURPATION_RENT_AFFIRMED_613_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 613/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 840/ب/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المقدادية النتيجة : AFFIRMED الموضوع : أجر مثل عن غصب منفعة عقار المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله عملاً بأحكام القانون المدني. كلمات مفتاحية : غصب منفعة | أجر مثل | خبير منفرد | معارضة في الانتفاع | قانون مدني المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_USURPATION_RENT_AFFIRMED_613_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه، الوكلاء) محجوبة في النص الأصلي ولم ترد صراحةً، لذا كُتبت الصفات وحدها وفقاً للقواعد. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 613 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 645 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعى عليه / الصفة وحدها وكيلاه المحاميان : الصفة وحدها و الصفة وحدها المميز عليه / المدعي / الصفة وحدها ادعى المدعى بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة المقدادية بأن المدعى عليه غصب منفعة العقار المرقم ( سنسل منذ (2011) لغاية إقامة الدعوى دون أن يدفع أجر المثل والذي قدر بمبلغ عشرة ملايين دينار) لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بأجر المثل أعلاه وللمدة المشار اليها آنفاً وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 840 / ب / 2025 بتاريخ 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ قدره (سبعمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة واثنان وعشرون دينار كأجر مثل للفترة من 2011/10/1 لغاية 2025/7/24) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/11/26 . القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك أن الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليه / المدعي في الانتفاع بالسهام المملوكة له ضمن العقار المرقم ( ) مقاطعة ( سنسل) دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير اجر المثل المستحق للفترة من (2011/10/1) لغاية (2025/7/24) بمعرفة خبير منفرد والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة ( 140 / أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979) المعدل بعد موافقة وكيلا الطرفين على مضمونه، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م. نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — أجر مثل عقار — غصب المنفعة — رقم 616 لسنة 2026 |
1
تصديق — أجر مثل عقار — غصب المنفعة — رقم 616 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أجر مثل عقار — غصب المنفعة — رقم 616 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_RENT_AFFIRMED_616_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 616 / الهيئة المدنية / 2026 (التسلسل : 730)رقم الدعوى الأصلية : [798ب/2025]التاريخ : 2026/1/21المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المقداديةالنتيجة : تصديقالموضوع : المطالبة بأجر مثل عن إشغال عقار وغصب منفعتهالمواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140 / أولاً من قانون الإثبات رقم (غير مذكور في القرار) لسنة 1979 المعدلالمبدأ/العلّة : معارضة الشاغل للمالك في الانتفاع بالسهام المملوكة له في العقار دون سند من القانون تعد غصباً للمنفعة، وتلزم الغاصب برده مع أجر مثله بناءً على تقدير خبير معتدل ومناسب.كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | معارضة انتفاع | تقدير الخبير | قانون مدنيالمعرّف الإنجليزي :PROPERTY_RENT_AFFIRMED_616_2026ملاحظة : ورد رقم دعوى البداءة الأصلية متأثراً بشوائب مسح ضوئي كثيفة وتدوير برموز غير مفهومة فثُبِّت [غير واضح]؛ كما ورد رقم قانون الإثبات فارغاً بين قوسين في أصل القرار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 616 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 730تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليهالمميز عليهما المدعيوقرار محكمة البداءة.ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة المقدادية ان المدعى عليه شاغل العقار المرقم سنسل للفترة من (2009) ولغاية إقامة الدعوى دون ان يدفع له ما يصيبه من اجر المثل ، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بتأديته اجر مثل العقار أعلاه عن المدة المذكورة أعلاه والذي قدر بمبلغ خمسة واربعون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [798/ب/2025] وبتاريخ 2025/11/30 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ثمانمائة وثلاثة واربعون الف دينار) عن أجر مثل اشغاله العقار المذكور أعلاه للفترة من 2018/1/1 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى في 2025/7/21 ورد دعوى المدعي عن الفترة (2009/1/1) ولغاية (2017/12/31) وبالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز المدعى عليه يعارض المميز عليه / المدعي في الانتفاع بالسهام المملوكة له ضمن العقار المرقم ( ) مقاطعة ( سنسل دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197 من القانون المدني، وححيق قد تم تقدير اجر المثل المستحق للفترة من (2018/1/1) لغاية (2025/7/21) بمعرفة خبير منفرد والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / أولاً) من قانون الاثبات رقم ( ) لسنة (1979) المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وححيق ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق فى 2026/1/21م....
تصديق — أجر مثل عقار — غصب المنفعة — رقم 617 لسنة 2026 |
1
تصديق — أجر مثل عقار — غصب المنفعة — رقم 617 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أجر مثل عقار — غصب المنفعة — رقم 617 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_RENT_AFFIRMED_617_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 617 / الهيئة المدنية / 2026 (التسلسل : 610) رقم الدعوى الأصلية : 847 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المقدادية النتيجة : تصديق الموعود : المطالبة بأجر مثل عن استغلال عقار وغصب منفعته المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140 / أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : معارضة الشاغل للمالك في الانتفاع بالسهام المملوكة له في العقار دون سند من القانون تعد غصباً لمنفعته، وتلزم الغاصب برده مع أجر مثله عملاً بتقدير خبير معتدل تمت موافقة الطرفين على مضمونه. كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | معارضة انتفاع | تقدير الخبير | قانون مدني المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_RENT_AFFIRMED_617_2026 ملاحظة : غير موجود ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 617 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 610 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه / [الاسم محجوب] المميز عليه / المدعي / [الاسم محجوب] / وكيلاه المحاميان [الاسم محجوب] و [الاسم محجوب]. ادعت وكيلة المدعي لدى محكمة بداءة المقدادية ان المدعى عليه قام باستغلال العقار المرقم مقاطعة سنسل للفترة من 2011 ولحد إقامة الدعوى دون ان يدفع لموكلها اجر مثل العقار والتي تقدره بمبلغ عشرة ملايين دينار لذا طلبت دعوته للمرافعة والزامه باجر مثل العقار أعلاه والاحتفاظ بحق موكلها بالزيادة التي يقدرها الخبراء وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 847 /ب/ 2025 في 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره سبعمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة واثنان وعشرون دينار عن اجو مثل استغلال سهامه في العقار المذكور أعلاه للفترة من 2011/10/1 ولغاية 2025/7/24 وتحميله اتعاب محاماة وكلاء المدعي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة 2025/11/27 . القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز المدعى عليه يعارض المميز عليه / المدعي في الانتفاع بالسهام المملوكة له ضمن العقار المرقم ( ) مقاطعة سنسل دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير اجر المثل المستحق للفترة من (2011/10/1) لغاية ( 2025/7/24) بمعرفة خبير منفرد والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة ( 140 / أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، بعد موافقة الطرفين على مضمونه مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م....
نقض — أجر مثل عقار — استكمال تحقيقات الملكية — رقم 619 لسنة 2026 |
1
نقض — أجر مثل عقار — استكمال تحقيقات الملكية — رقم 619 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — أجر مثل عقار — استكمال تحقيقات الملكية — رقم 619 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_RENT_CASSATION_619_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 619 / الهيئة المدنية / 2026 (التسلسل : 595)رقم الدعوى الأصلية : 109 / ب / 2024التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة دار السلامالنتيجة : CASSATIONالموضوع : المطالبة بأجر مثل عن غصب جزء من منفعة أرضالمواد : أحكام القانون المدني (دون ذكر مادة محددة في النص)المبدأ/العلّة : يجب على محكمة الموضوع استكمال التحقيقات القضائية قبل إصدار حكمها، بمفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة للاستعلام عن تاريخ تملك المدعى عليه لسهامه ومطابقتها مع فترة المطالبة.كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | تسجيل عقاري | تاريخ التملك | استكمال تحقيقاتالمعرّف الإنجليزي :PROPERTY_RENT_CASSATION_619_2026ملاحظة : غير موجود═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 619 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 595تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزون / المدعون / [الاسم محجوب] و [الاسم محجوب] و [الاسم محجوب] وكيلهم المحامي / [الاسم محجوب]المميز عليه / المدعى عليه / [الاسم محجوب] و [الاسم محجوب] أولاد [الاسم محجوب]ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة دار السلام ان المدعى عليه غاصب لجزء من منفعة الأرض العائدة لموكليه بمساحة 300 م في القطعة المرقمة الونديات بدون وجه حق او مسوغ قانوني من تاريخ 2010/7/1 ولحد إقامة الدعوى لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه باجر المثل والذي يقدره بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار والاحتفاظ بالزيادة حسب تقدير الخبراء بدعوى منضمة أو مستقلة وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 109 /ب/ 2024 في 2025/11/11 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف القضائية طعن وكيل المدعين بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/11 .القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات وصولاً لاصدار الحكم العادل فيها اذ كان المتعين على محكمة الموضوع مفاتحة ملاحظية التسجيل العقاري في الخالص للاستعلام عن تاريخ تملك المدعى عليه المميز عليه لسهامه ضمن العقار موضوع الدعوى وهل كان ضمن مدة المطالبة في عريضة الدعوى المميز حكمها من عدمه وعلى ضوء النتيجة اصدار الحكم القانوني السليم وفق ما يتراءى لها ، قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م....
تصديق — أجر مثل — انتفاع شريك بالعين الشائعة دون إذن — رقم 636 لسنة 2026 |
1
تصديق — أجر مثل — انتفاع شريك بالعين الشائعة دون إذن — رقم 636 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أجر مثل — انتفاع شريك بالعين الشائعة دون إذن — رقم 636 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CO_PROPERTY_AFFIRMED_636_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 636 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1018/ب/2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية)المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنتيجة : AFFIRMEDالموضوع : أجر مثل عقار شائعالمواد : المادة 1063 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ/العلّة : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها بلا إذن بقية شركائه، وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة 1063 من القانون المدني.كلمات مفتاحية : أجر مثل | عين شائعة | انتفاع بلا إذن | خبراء | قانون مدني | قانون الإثباتالمعرّف الإنجليزي :CO_PROPERTY_AFFIRMED_636_2026ملاحظة : ورد في سطر تاريخ تشكيل الهيئة رموز غريبة بالمسح الضوئي [غير واضح]، ولكن تاريخ صدور القرار مدون بوضوح في النهاية 2026/1/19. أسماء الخصوم محجوبة في الأصل، فتم الاكتفاء بالصفات القانونية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 636 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 613تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ [غير واضح]، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعى عليها // المدعى عليهاالمميز عليهما / المدعية / المدعية/ وكيلها المحامي [غير واضح]وقرار محكمة البداءةادعت المدعية بواسطة وكيلتها لدى محكمة بداءة الدورة بأن المدعى عليها شاغلة للعقار المرقم [غير واضح] دورة) منذ (2008/1/1) دون ان تدفع اجر مثل والذي قدر بمبلغ مقداره خمسة وستون مليون لذا طلبت دعوتها للمرافعة والحكم بإلزامها باجر مثل أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1018/ب/2025 بتاريخ 2025/11/2 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليها بتأديتها للمدعية مبلغ مقداره احد عشر مليون ومائتان وسبعة وثمانون الف وخمسمائة دينار كاجر مثل للفترة من (2010/2/9) لغاية (2025/2) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم [غير واضح] مقاطعة الدورة وان المدعى عليها / المميزة انتفعت بالحصة الشائعة لشريكتها المدعية / المميز عليها في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منها وانها بذلك تعد غاصبة لمنفعة حصة شريكتها الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1063) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة خمسة خبراء الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل بعد موافقة وكيلا الطرفين على مضمونه، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.ط. مصطفى / م.محكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — أجر مثل — انتفاع شريك بالعين الشائعة دون إذن — رقم 636 لسنة 2026 |
1
تصديق — أجر مثل — انتفاع شريك بالعين الشائعة دون إذن — رقم 636 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أجر مثل — انتفاع شريك بالعين الشائعة دون إذن — رقم 636 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CO_PROPERTY_AFFIRMED_636_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 636 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1018/ب/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية) المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النتيجة : AFFIRMED الموضوع : أجر مثل عقار شائع المواد : المادة 1063 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها بلا إذن بقية شركائه، وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة 1063 من القانون المدني. كلمات مفتاحية : أجر مثل | عين شائعة | انتفاع بلا إذن | خبراء | قانون مدني | قانون الإثبات المعرّف الإنجليزي : CO_PROPERTY_AFFIRMED_636_2026 ملاحظة : وردت رموز غريبة ناتجة عن المسح الضوئي في سطر تاريخ تشكيل الهيئة [غير واضح]، وتاريخ صدور القرار مثبت بوضوح في النهاية 2026/1/19. أسماء الخصوم والوكلاء محجوبة في الأصل، فتمت المحافظة على الصفات القانونية دون إضافات. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 636 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 613تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ [غير واضح] برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعى عليها / المميز عليهما / المدعية / / وكيلها المحامي وقرار محكمة البداءةادعت المدعية بواسطة وكيلتها لدى محكمة بداءة الدورة بأن المدعى عليها شاغلة للعقار المرقم [غير واضح] دورة) منذ (2008/1/1) دون ان تدفع اجر مثل والذي قدر بمبلغ مقداره خمسة وستون مليون لذا طلبت دعوتها للمرافعة والحكم بإلزامها باجر مثل أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1018/ب/2025 بتاريخ 2025/11/2 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليها بتأديتها للمدعية مبلغ مقداره احد عشر مليون ومائتان وسبعة وثمانون الف وخمسمائة دينار كاجر مثل للفترة من (2010/2/9) لغاية (2025/2) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم [غير واضح] مقاطعة ( الدورة) وان المدعى عليها / المميزة انتفعت بالحصة الشائعة لشريكتها المدعية / المميز عليها في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منها وانها بذلك تعد غاصبة لمنفعة حصة شريكتها الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1063) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة خمسة خبراء الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل بعد موافقة وكيلا الطرفين على مضمونه، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.ط. مصطفى / م. محكمة التمييز الاتحادية الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — أجر مثل — غصب منفعة عقد زراعي — رقم 673 لسنة 2026 |
1
تصديق — أجر مثل — غصب منفعة عقد زراعي — رقم 673 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أجر مثل — غصب منفعة عقد زراعي — رقم 673 لسنة 2026المعرّف الموحّد: AGRI_LAND_AFFIRMED_673_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 673 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 256/ب/2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية) المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة اللطيفية النتيجة : AFFIRMED الموضوع : أجر مثل عن غصب منفعة عقد زراعي المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إن معارضة المنتفع في الانتفاع بمساحة عقده الزراعي دون سند من القانون يعد غصباً لمنفعته، والمغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب برده مع أجر مثله عملاً بالمادة 197 من القانون المدني. كلمات مفتاحية : عقد زراعي | أجر مثل | غصب منفعة | منع معارضة | قانون مدني | قانون الإثبات المعرّف الإنجليزي : AGRI_LAND_AFFIRMED_673_2026 ملاحظة : وردت شوائب مسح ضوئي في رقم القانون المذكور بالسطر الثاني من الحيثيات (القانون رقم 37 لسنة)، وفي سطر تاريخ التشكيل وسطر ترقيم المادة (140/أولاً) حيث قُرئ البند "أولاً" كرموز غريبة، فتمت تنقيتها وإثبات المادة الصحيحة قانوناً "140/أولاً" استناداً لسياق النص المذكور في المتن القضائي العراقي "قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل". ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 673 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 691تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزان / المدعى عليهما / 1 - [غير واضح] 2 - [غير واضح] وكيلهم المحامي [غير واضح] المميز عليه / المدعي / [غير واضح]ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة اللطيفية انه سبق لموكله وان استحصل على حكم من ذات المحكمة بالعدد 487 / ب / 2024 في 2024/9/9 والذي يقضي بالزام المدعى عليهما بمنع معارضتهما لموكله بالعقد الزراعي المبرم وفق قانون 35 لسنة 1983 والمرقم 5586 والبالغ مساحته 30 دونم لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والزامهما باجر المثل للفترة من 2021/11/5 ولغاية 2025/3/4 والذي يقدره بمبلغ ستون مليون دينار مع الاحتفاظ بالزيادة التي يقدرها الخبراء بدعوى حادثة او منضمة وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 256/ب/2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهما بتاديتهما الى المدعي مبلغاً مقداره ستة عشر مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار وذلك عن اجر المثل العقد الزراعي المذكور أعلاه ضمن العقار المرقم [غير واضح] مقاطعة [غير واضح] اللطيفية للفترة من 2021/11/5 ولغاية 2025/3/4 بالتضامن والتكافل ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف القضائية النسبية وتحميل المدعى عليهما اتعاب محاماة وكيل المدعي وتحميل المدعي اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليهما طعن وكيل المدعى عليهما بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميزان / المدعى عليهما يعارضان المميز عليه / المدعي في الانتفاع بمساحة العقد الزراعي المرقم [غير واضح] في 1989/8/19 وفق القانون رقم 37 لسنة [هكذا ورد] والواقع ضمن القطعة الرقمة [غير واضح] مقاطعة ( اللطيفية) دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وح وحيث قد تم تقدير اجر المثل المستحق للفترة من (2021/11/5) لغاية (2025/3/4) بمعرفة ثلاثة خبراء والذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.محكمة التمييز الاتحادية الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون ط مصطفى / م....
تصديق — أجر مثل — غصب منفعة عقار عائد للدولة — رقم 687 لسنة 2026 |
1
تصديق — أجر مثل — غصب منفعة عقار عائد للدولة — رقم 687 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — أجر مثل — غصب منفعة عقار عائد للدولة — رقم 687 لسنة 2026المعرّف الموحّد: STATE_PROP_AFFIRMED_687_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 687 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2898 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية) المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية النتيجة : AFFIRMED الموضوع : أجر مثل عقار عائد لوزارة الموارد المائية المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140 / أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إن إشغال العقار دون سند من القانون يعد غصباً لمنفعته، وإذا كان المغصوب عقاراً يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله استناداً للمادة 197 من القانون المدني. كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | عقار حكومي | خبير منفرد | قانون مدني | قانون الإثبات المعرّف الإنجليزي : STATE_PROP_AFFIRMED_687_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة في الأصل (عدا الصفة الرسمية لوزير الموارد المائية إضافة لوظيفته)، وتمت المحافظة على الصفات القانونية كاملة دون أي تعديل. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 687 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 663تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه المميز عليهما 1 - المدعي / وزير الموارد المائية - إضافة لوظيفته. 2 قرار محكمة البداءة.ادعى المدعى / إضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الناصرية ان المدعى عليه شغل العقار المرقم [غير واضح] شامية ، للفترة من (2019/4/7) ولغاية تاريخ إقامة الدعوى في (2025/5/27) ، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بتأديته أجر مثل العقار أعلاه عن المدة المذكورة أعلاه والذي قدر بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2898 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/12/3) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي / إضافة لوظيفته مبلغ مقداره (سبعة ملايين وستمائة وثمانية وستون الف دينار عن أجر مثل العقار المذكور أعلاه للفترة المطالب بها ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه اتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/12/29.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز المدعى عليه يعارض المميز عليه المدعي في الانتفاع بالعقار العائد له والمرقم [غير واضح] شامية دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وحوحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير اجر المثل المستحق للفترة من (2019/4/7) لغاية (2025/5/27) بمعرفة خبير منفرد والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979) المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.محكمة التمييز الاتحادية الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون ط حسين. م/ زهراء...
رد الطعن — رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً — خلو العريضة من أسماء الخصوم — رقم 702 لسنة 2026 |
1
رد الطعن — رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً — خلو العريضة من أسماء الخصوم — رقم 702 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن — رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً — خلو العريضة من أسماء الخصوم — رقم 702 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CO_PROPERTY_APPEAL_DENIED_702_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 702 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3174 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/22المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية)المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياعالنتيجة : APPEAL_DENIEDالموضوع : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً لخلوها من أسماء الخصومالمواد : الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ/العلّة : تعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم في عريضة الطعن التمييزي بيانات جوهرية إيجابية أوجبتها المادة 205/2 من قانون المرافعات المدنية، ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز، وفقدانها يوجب رد العريضة شكلاً.كلمات مفتاحية : رد شكلاً | عريضة الطعن | أسماء الخصوم | بيانات جوهرية | قانون المرافعات المدنية | أجر مثلالمعرّف الإنجليزي :CO_PROPERTY_APPEAL_DENIED_702_2026ملاحظة : أسماء الخصوم محجوبة في الأصل، وتضمن النص سقطات مطبعية في مسح الكلمات الأولى من وقائع الدعوى البداءة فوضعت وفق الأمانة القضائية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 702 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 807تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/22م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزون / المدعى عليهم / [غير واضح] وجماعتهالمميز عليه / قرار محكمة البداءةادعى المدعي [غير واضح] ا لدى محكمة بداءة البياع بأن المدعى عليهم شركاء معه بالعقار المرقم [غير واضح] الخر) وقد استغلوا منفعته منذ وفاة مورثهم دون أن يدفعوا أجر المثل والذي قدر بمبلغ تسعة ملايين دينار لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بإلزامهم بأجر المثل أعلاه وللمدة المشار اليها آنفاً وتحميلهم الرسوم والمصاريف، حصرت المطالبة بالفترة البالغة خمس عشرة سنة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3174 /ب/ 2025 بتاريخ 2025/12/10 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليهم بتأديتهم للمدعي كما مفصل بالفقرة الحكمية ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليهم بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهم المؤرخة في 2025/12/22 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة البياع بالعدد ( 3174 / ب / 2025 في 2025/12/10) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 2011/12/25 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27 ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميزين رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/22 م.محكمة التمييز الاتحاديةالهيئة المدنيةنائب الرئيسزيدون سعدونط حسين. م/ رنا...
تصديق — رفع تجاوز وعقار غصب — ثبوت التجاوز بالخبرة — رقم 166/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — رفع تجاوز وعقار غصب — ثبوت التجاوز بالخبرة — رقم 166/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — رفع تجاوز وعقار غصب — ثبوت التجاوز بالخبرة — رقم 166/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: REAL_ESTATE_USURPATION_AFFIRMED_166_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 166/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 436/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النيلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : رفع تجاوز / غصب عقارالموضوع : رفع تجاوز على جزء من عقار وإلزامه برده خالياً من الشواغلالمواد : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] | المادة 197 [القانون المدني]المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت تجاوز المدعى عليه على عقار المدعي بموجب تقرير ومرتسم الخبير المساح يوجب إلزامه برده إلى صاحبه خالياً من الشواغل باعتباره غاصباً لمنفعة الجزء المشغول.الأسباب الثانوية : المغصوب إن كان عقاراً فيلزم الغاصب رده إلى صاحبه مع أجر مثله.كلمات مفتاحية : رفع تجاوز | غصب عقار | خبير مساح | قانون الإثبات | قانون مدني | بداءة النيلدرجة الثقة OCR : عاليةالمعرّف الإنجليزي :REAL_ESTATE_USURPATION_AFFIRMED_166_2026ملاحظة : الأسماء ممسوحة ومحجوبة بالأصل في نص القرار الوارد (فراغات)، فجاءت الصفات وحدها دون رموز.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 166 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 116تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه // وكيله المحاميالمميز عليهما / 1 - المدعي "2 - قرار محكمة بداءة النيل المؤرخ في 2025/11/6ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة النيل ان المدعى عليه يقوم باستغلال جزء من العقار العائدة لموكله المرقم أبو شلب وذلك للزراعة وانشاء مشيدات دون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه برفع التجاوز وتسليم الأرض خاليا من الشواغل ولاغراض الرسم فانه يقدر بدل المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مليوني دينار وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 436 / ب / 2025 في 2025/11/6 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع تجاوزه على جزء من القطعة المذكور أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل الى المدعي وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيلا المدعي طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليه / المميز على عقار المدعي / المميز عليه) والمرقم ( أبو شلب) وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح) والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه ( المميز) غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبة مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) مدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — إزالة تجاوز وغصب عقار — ثبوت التجاوز بالخبرة — رقم 194/الهيئة المدنية/2026 |
1
تصديق — إزالة تجاوز وغصب عقار — ثبوت التجاوز بالخبرة — رقم 194/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إزالة تجاوز وغصب عقار — ثبوت التجاوز بالخبرة — رقم 194/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: REAL_ESTATE_USURPATION_AFFIRMED_194_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 194/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1527/ب/2025/2 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : إزالة تجاوز / غصب عقارالموضوع : إزالة تجاوز حاصل على عقار وإلزامه برده خالياً من الشواغل المواد : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] | المادة 197 [القانون المدني] المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت تجاوز المدعى عليه على عقار المدعين بإنشاء دار سكني بموجب تقرير ومرتسم الخبير المساح يوجب إلزامه بإزالته ورده خالياً من الشواغل باعتباره غاصباً لمنفعة الجزء المشغول.الأسباب الثانوية : المغصوب إن كان عقاراً فيلزم الغاصب رده إلى صاحبه مع أجر مثله.كلمات مفتاحية : إزالة تجاوز | غصب عقار | خبير مساح | دار سكني | قانون الإثبات | المهر دار | بداءة بعقوبةدرجة الثقة OCR : عاليةالمعرّف الإنجليزي :REAL_ESTATE_USURPATION_AFFIRMED_194_2026ملاحظة : الأسماء ممسوحة ومحجوبة بالأصل في نص القرار الوارد (فراغات)، فجاءت الصفات وحدها دون رموز.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 194 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 111تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / المميز عليهم / المدعون / و وجماعته و و ولدي و م 2 من قطعة موكليه المرقمةادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة بعقوبة ان المدعى عليه قام بالتجاوز على مساحة تزيد على 300 مهر دار بدون وجه حق وانشاء دار سكني على هذا الجزء وانه ممتنع من رفع تجازوه رغم المطالبة ويقدر قيمة الدعوى لغرض الرسم بمبلغ مليون وخمسمائة الف دينار لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه برفع التجاوز وتسليم المساحة المتجاوز عليها خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1527 / ب 2025/2 في 2025/10/20 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بإزالة التجاوز الحاصل من قبله على عقار المدعين والبالغة مساحته 192 متر و 4 سم وتسليم المساحة المتجاوز عليها للمدعين خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعين طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/5.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليه / المميز على عقار المدعين / المميز عليهم والمرقم المهر دار) وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه (المميز) غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وح وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) مدني)، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية...
رد الطعن شكلاً — إزالة شيوع عقار — عدم الاختصاص النوعي — رقم 164/الهيئة المدنية/2026 |
1
رد الطعن شكلاً — إزالة شيوع عقار — عدم الاختصاص النوعي — رقم 164/الهيئة المدنية/2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — إزالة شيوع عقار — عدم الاختصاص النوعي — رقم 164/الهيئة المدنية/2026المعرّف الموحّد: CO-OWNERSHIP_DISMISSED_FORM_164_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 164/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3469/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : ردّ الطعن شكلاً وإحالة الدعوى لعدم الاختصاص النوعيرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : إزالة شيوع عقارالموضوع : طلب إزالة شيوع عقار بيعاً لعدم إمكانية الاستفادة من البقاء على الشيوعالمواد : المادتين 31 و 34 من قانون المرافعات المدنيةالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 31 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 34 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016المبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام الصادرة في دعاوى إزالة شيوع العقار تصدر بدرجة أخيرة وتكون قابلة للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا أمام محكمة التمييز الاتحادية.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إزالة شيوع | عقار | البقاء على الشيوع | اختصاص تمييزي | محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيةملاحظة : تم تصنيف النتيجة "رد الطعن شكلاً" (الرمز 5) لكون المحكمة ردت النظر في موضوع الطعن وأحالته للجهة المختصة شكلاً لعدم الاختصاص النوعي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 164 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 125تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعى عليهاالمميز عليه المدعيادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحلة ان المدعى عليها شريكته في العقار المرقم مهدية واكراد ، ولعدم الاستفادة من البقاء على الشيوع، لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بإزالة شيوع العقار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 3469 /ب/ 2025) وبتاريخ ( 2025/7/15) حكماً حضورياً بإزالة شيوع العقار بيعاً وتوزيع صافي الثمن على الشركاء كل حسب سهامه في العقار وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/7/20القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى إزالة شيوع العقار التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين (31) و (34) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الحلة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.ط / زهراء - م / حذينائب الرئيسزيدون سعدون...