تصديق — إزالة تجاوز وغصب عقار — ثبوت التجاوز بالخبرة — رقم 194/الهيئة المدنية/2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — إزالة تجاوز وغصب عقار — ثبوت التجاوز بالخبرة — رقم 194/الهيئة المدنية/2026

المعرّف الموحّد: REAL_ESTATE_USURPATION_AFFIRMED_194_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 194/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1527/ب/2025/2 التاريخ       : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق  : إزالة تجاوز / غصب عقار
الموضوع       : إزالة تجاوز حاصل على عقار وإلزامه برده خالياً من الشواغل 
المواد        : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] | المادة 197 [القانون المدني] المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت تجاوز المدعى عليه على عقار المدعين بإنشاء دار سكني بموجب تقرير ومرتسم الخبير المساح يوجب إلزامه بإزالته ورده خالياً من الشواغل باعتباره غاصباً لمنفعة الجزء المشغول.
الأسباب الثانوية : المغصوب إن كان عقاراً فيلزم الغاصب رده إلى صاحبه مع أجر مثله.
كلمات مفتاحية  : إزالة تجاوز | غصب عقار | خبير مساح | دار سكني | قانون الإثبات | المهر دار | بداءة بعقوبة
درجة الثقة OCR : عالية
المعرّف الإنجليزي :
REAL_ESTATE_USURPATION_AFFIRMED_194_2026
ملاحظة        : الأسماء ممسوحة ومحجوبة بالأصل في نص القرار الوارد (فراغات)، فجاءت الصفات وحدها دون رموز.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 194 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 111

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه / المميز عليهم / المدعون / و وجماعته و و ولدي و م 2 من قطعة موكليه المرقمة

ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة بعقوبة ان المدعى عليه قام بالتجاوز على مساحة تزيد على 300 مهر دار بدون وجه حق وانشاء دار سكني على هذا الجزء وانه ممتنع من رفع تجازوه رغم المطالبة ويقدر قيمة الدعوى لغرض الرسم بمبلغ مليون وخمسمائة الف دينار لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه برفع التجاوز وتسليم المساحة المتجاوز عليها خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1527 / ب 2025/2 في 2025/10/20 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بإزالة التجاوز الحاصل من قبله على عقار المدعين والبالغة مساحته 192 متر و 4 سم وتسليم المساحة المتجاوز عليها للمدعين خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعين طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/5.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليه / المميز على عقار المدعين / المميز عليهم والمرقم المهر دار) وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه (المميز) غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وح وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) مدني)، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية