عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 541 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: CO_OWNERSHIP_RENT_AFFIRMED_541_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 541/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 5299/ب/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النتيجة : AFFIRMED الموضوع : أجر مثل عن استغلال حصة شائعة في عقار المواد : المادة 1063 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها بلا إذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل. كلمات مفتاحية : شيوع | أجر مثل | غصب منفعة | إبطال عريضة | قانون مدني المعرّف الإنجليزي : CO_OWNERSHIP_RENT_AFFIRMED_541_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليهم، الوكيل، المورث) محجوبة في النص الأصلي ولم ترد صراحةً، لذا كُتبت الصفات وحدها وفقاً للقواعد. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 541 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 579 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز المدعى عليه الثالث / الصفة وحدها المميز عليه / المدعي / الصفة وحدها وكيله المحامي / الصفة وحدها والتي آلت اليه ارثا من والده المتوفى ) ) ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ ان له سهام شائعة في العقار المرقم ( وان المدعى عليهم يشغلون العقار وينتفعون بسهامه لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بإلزامهم بدفع اجر قيمة المنفعة والتي يقدرها بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار للفترة من 2015/9/1 ولغاية إقامة الدعوى مع الاحتفاظ بحق إقامة دعوى حادثة أو مستقلة بالزيادة وتحميلهم الرسوم والمصاريف قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعى عليهما الأول والثاني وحصر الدعوى بالمدعى عليه الثالث أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5299 / ب / 2025 في 2025/11/27 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه الثالث بتأديته للمدعي مبلغ مقداره أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وخمسون الف وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار عن اجر مثل سهامه في العقار وللفترة من (2015/9/1) ولغاية (2025/7/2) ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه الثالث بالحكم طعن به وکیله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/24. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم ( ) مقاطعة ( عطيفية وان المدعى عليه المميز انتفع بالحصة الشائعة لشريكه المدعي / المميز عليه في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منه وانه بذلك يعد غاصباً المنفعة حصة شريكه الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكني او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1063) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة الخبير القضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة ( 140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م. نائب الرئيس. زيدون سعدون