تصديق — دعوى أجر مثل — وجود عقد مشاركة ينفي الغصب — رقم 506 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — وجود عقد مشاركة ينفي الغصب — رقم 506 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PARTNERSHIP_RENT_AFFIRMED_506_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 506/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1438/ب/2025 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ذات السلاسل النتيجة : AFFIRMED الموضوع : طلب أجر مثل عن ساحة مشتركة المواد : المادة 210/3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : وجود عقد مشاركة بين الطرفين ينفي واقعة الغصب، ومعه تنتفي المطالبة بأجر المثل. كلمات مفتاحية : أجر مثل | عقد مشاركة | نفي الغصب | إضافة للتركة | قانون المرافعات المعرّف الإنجليزي : PARTNERSHIP_RENT_AFFIRMED_506_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليهم، الوكيل) محجوبة في النص الأصلي ولم ترد صراحةً، لذا كُتبت الصفات وحدها وفقاً للقواعد. ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 506 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 497 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعي / الصفة وحدها المميز عليهم / المدعى عليهم / الصفة وحدها وكيله المحامي / الصفة وحدها وجماعته إضافة للتركة وقرار محكمة البداءة ادعى المدعي بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة ذات السلاسل بانه شريك مع المدعى عليهم إضافة للتركة في ساحة الطائف ولكون المدعى عليهم قاموا مع مورثهم بفسخ العقد وابرموا عقد جديد مع المدعى عليه الأول دون علمه، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم باجر المثل للفترة من (2015/5/12) ولغاية إقامة الدعوى وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1438/ب/2025) وبتاريخ (2025/12/3) حكماً حضورياً برد دعوي المدعى وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/28. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى وجود عقد مشاركة بين الطرفين مما ينتفي معه المطالبة باجر المثل لعدم تحقق واقعة الغصب، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م. نائب الرئيس زيدون سعدون