تصديق — أجر مثل — انتفاع شريك بالعين الشائعة دون إذن — رقم 636 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — أجر مثل — انتفاع شريك بالعين الشائعة دون إذن — رقم 636 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CO_PROPERTY_AFFIRMED_636_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 636 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1018/ب/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية) المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النتيجة : AFFIRMED الموضوع : أجر مثل عقار شائع المواد : المادة 1063 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها بلا إذن بقية شركائه، وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة 1063 من القانون المدني. كلمات مفتاحية : أجر مثل | عين شائعة | انتفاع بلا إذن | خبراء | قانون مدني | قانون الإثبات المعرّف الإنجليزي : CO_PROPERTY_AFFIRMED_636_2026 ملاحظة : وردت رموز غريبة ناتجة عن المسح الضوئي في سطر تاريخ تشكيل الهيئة [غير واضح]، وتاريخ صدور القرار مثبت بوضوح في النهاية 2026/1/19. أسماء الخصوم والوكلاء محجوبة في الأصل، فتمت المحافظة على الصفات القانونية دون إضافات. ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 636 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 613

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ [غير واضح] برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزة / المدعى عليها / المميز عليهما / المدعية / / وكيلها المحامي وقرار محكمة البداءة

ادعت المدعية بواسطة وكيلتها لدى محكمة بداءة الدورة بأن المدعى عليها شاغلة للعقار المرقم [غير واضح] دورة) منذ (2008/1/1) دون ان تدفع اجر مثل والذي قدر بمبلغ مقداره خمسة وستون مليون لذا طلبت دعوتها للمرافعة والحكم بإلزامها باجر مثل أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1018/ب/2025 بتاريخ 2025/11/2 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليها بتأديتها للمدعية مبلغ مقداره احد عشر مليون ومائتان وسبعة وثمانون الف وخمسمائة دينار كاجر مثل للفترة من (2010/2/9) لغاية (2025/2) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/12/7.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم [غير واضح] مقاطعة ( الدورة) وان المدعى عليها / المميزة انتفعت بالحصة الشائعة لشريكتها المدعية / المميز عليها في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منها وانها بذلك تعد غاصبة لمنفعة حصة شريكتها الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1063) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة خمسة خبراء الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل بعد موافقة وكيلا الطرفين على مضمونه، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.

ط. مصطفى / م. محكمة التمييز الاتحادية الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون