عنوان القرار: تصديق — أجر مثل — انتفاع شريك بلا إذن — رقم 146 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: JOINT_PROP_RENT_AFFIRMED_146_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 146/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 929/ب/2025
التاريخ : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الزهور
النتيجة : AFFIRMED
الموضوع : أجر مثل عن انتفاع شريك بالعين الشائعة دون إذن شركائه
المواد : المادة 1061 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
المبدأ/العلّة : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها بلا إذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل
كلمات مفتاحية : أجر مثل | ملكية شائعة | انتفاع بلا إذن | غصب منفعة | تقرير خبير
المعرّف الإنجليزي : JOINT_PROP_RENT_AFFIRMED_146_2026
ملاحظة : الأسماء محجوبة أصلاً في نص المدخل المتاح وتمت صياغتها بالصفات مباشرة تماشياً مع قواعد حماية الخصوصية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 146 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 204
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / المتهم
المميز عليهما / المدعيان / 1 - المدعي (بموجب ولايته القانونية على أولاده القاصرين) 2 - المدعية (بموجب قيمومتها على ابنتها المحجورة)
ادعى المدعيان بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة الزهور بأن المدعى عليه شريك معهم على الشيوع بالعقار المرقم (غير مذكور في القرار) الراشدية وانه يستغله منذ 2009/1/1 لغاية 2024/2/27 وقد صدر قرار من ذات المحكمة بالعدد (2022/ب/2022) بإلزامه باجر مثل لشركائه لذا طلبا دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بأجر المثل حسب القرار المذكور أعلاه، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 929 /ب/ 2025 بتاريخ 2025/10/23 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعى عليه الأول مبلغ قدره (ثلاثمائة وسبعة وثمانون الف وتسعمائة وسبعة وسبعون دينار ومبلغ مقداره (مائة وثلاثة وتسعون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون دينار) للمدعى عليها الثانية ومبلغ مقداره (مليون وثمانمائة واثنان وتسعون وسبعمائة وسبعة وخمسون دينار) للمدعى عليها الثالثة كأجر مثل وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/19.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم (غير مذكور في القرار) مقاطعة ( الراشدية وان المدعى عليه / المميز انتفع بالحصة الشائعة لشركائه المدعين / المميز عليهم في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منهم وانه بذلك يعد غاصباً لمنفعة حصة شركائه الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1061) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة خبير منفرد الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون