عنوان القرار: نقض — أجر مثل عقار — استكمال تحقيقات الملكية — رقم 619 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_RENT_CASSATION_619_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 619 / الهيئة المدنية / 2026 (التسلسل : 595)
رقم الدعوى الأصلية : 109 / ب / 2024
التاريخ : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة دار السلام
النتيجة : CASSATION
الموضوع : المطالبة بأجر مثل عن غصب جزء من منفعة أرض
المواد : أحكام القانون المدني (دون ذكر مادة محددة في النص)
المبدأ/العلّة : يجب على محكمة الموضوع استكمال التحقيقات القضائية قبل إصدار حكمها، بمفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة للاستعلام عن تاريخ تملك المدعى عليه لسهامه ومطابقتها مع فترة المطالبة.
كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | تسجيل عقاري | تاريخ التملك | استكمال تحقيقات
المعرّف الإنجليزي :
PROPERTY_RENT_CASSATION_619_2026
ملاحظة : غير موجود
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 619 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 595
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزون / المدعون / [الاسم محجوب] و [الاسم محجوب] و [الاسم محجوب] وكيلهم المحامي / [الاسم محجوب]
المميز عليه / المدعى عليه / [الاسم محجوب] و [الاسم محجوب] أولاد [الاسم محجوب]
ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة دار السلام ان المدعى عليه غاصب لجزء من منفعة الأرض العائدة لموكليه بمساحة 300 م في القطعة المرقمة الونديات بدون وجه حق او مسوغ قانوني من تاريخ 2010/7/1 ولحد إقامة الدعوى لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه باجر المثل والذي يقدره بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار والاحتفاظ بالزيادة حسب تقدير الخبراء بدعوى منضمة أو مستقلة وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 109 /ب/ 2024 في 2025/11/11 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف القضائية طعن وكيل المدعين بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/11 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات وصولاً لاصدار الحكم العادل فيها اذ كان المتعين على محكمة الموضوع مفاتحة ملاحظية التسجيل العقاري في الخالص للاستعلام عن تاريخ تملك المدعى عليه المميز عليه لسهامه ضمن العقار موضوع الدعوى وهل كان ضمن مدة المطالبة في عريضة الدعوى المميز حكمها من عدمه وعلى ضوء النتيجة اصدار الحكم القانوني السليم وفق ما يتراءى لها ، قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.