عنوان القرار: رد الطعن — رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً — خلو العريضة من أسماء الخصوم — رقم 702 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CO_PROPERTY_APPEAL_DENIED_702_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 702 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 3174 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/22
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية)
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياع
النتيجة : APPEAL_DENIED
الموضوع : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً لخلوها من أسماء الخصوم
المواد : الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ/العلّة : تعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم في عريضة الطعن التمييزي بيانات جوهرية إيجابية أوجبتها المادة 205/2 من قانون المرافعات المدنية، ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز، وفقدانها يوجب رد العريضة شكلاً.
كلمات مفتاحية : رد شكلاً | عريضة الطعن | أسماء الخصوم | بيانات جوهرية | قانون المرافعات المدنية | أجر مثل
المعرّف الإنجليزي :
CO_PROPERTY_APPEAL_DENIED_702_2026
ملاحظة : أسماء الخصوم محجوبة في الأصل، وتضمن النص سقطات مطبعية في مسح الكلمات الأولى من وقائع الدعوى البداءة فوضعت وفق الأمانة القضائية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 702 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 807
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/22م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزون / المدعى عليهم / [غير واضح] وجماعته
المميز عليه / قرار محكمة البداءة
ادعى المدعي [غير واضح] ا لدى محكمة بداءة البياع بأن المدعى عليهم شركاء معه بالعقار المرقم [غير واضح] الخر) وقد استغلوا منفعته منذ وفاة مورثهم دون أن يدفعوا أجر المثل والذي قدر بمبلغ تسعة ملايين دينار لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بإلزامهم بأجر المثل أعلاه وللمدة المشار اليها آنفاً وتحميلهم الرسوم والمصاريف، حصرت المطالبة بالفترة البالغة خمس عشرة سنة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3174 /ب/ 2025 بتاريخ 2025/12/10 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليهم بتأديتهم للمدعي كما مفصل بالفقرة الحكمية ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليهم بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهم المؤرخة في 2025/12/22 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة البياع بالعدد ( 3174 / ب / 2025 في 2025/12/10) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 2011/12/25 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27 ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميزين رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/22 م.
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية
نائب الرئيس
زيدون سعدون
ط حسين. م/ رنا