تصديق — رد دعوى أجر مثل — فوات منفعة عقار مؤجر — رقم 321 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — رد دعوى أجر مثل — فوات منفعة عقار مؤجر — رقم 321 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROP_RENT_AFFIRMED_321_2026 ═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 321 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 156 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الجبايش النتيجة : AFFIRMED الموضوع : رد دعوى المطالبة بأجر المثل عن فوات منفعة حصة شائعة في عقار مؤجر المواد : المادة 210 / 2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : تصديق الحكم البدائي القاضي برد الدعوى لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون كلمات مفتاحية : أجر مثل | عقار مؤجر | حصة شائعة | رد دعوى | تصديق المعرّف الإنجليزي : PROP_RENT_AFFIRMED_321_2026 ملاحظة : الأسماء محجوبة عمداً في الأصل فصيغت بالصفات مباشرة. ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 321 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 404

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميزات / المدعيات / وجماعتها / وكيلهن المحامي المميز عليهم / 1 - المدعى عليهم / وجماعتها - 2 - قرار قاضي محكمة بداءة الجبايش بالعدد 156 /ب/ 2025 في 2025/11/26

ادعت المدعيات لدى محكمة بداءة الجبايش انه سبق للمدعى عليهم وان قاموا بتأجير العقار المرقم (غير مذكور في القرار) الجبايش - الشرقية بمبلغ مقداره ثلاثمائة الف دينار شهرياً وانهم يستلمون الايجار ولم يقوموا بتسلييهن حصتهم من الايجار كونهم شركاء في العقار أعلاه لذا طلبوا دعوتهم للمرافعة والزامهم بتأديتهم أجر المثل عن فوات المنفعة للفترة من سنة 2018 ولحد إقامة الدعوى ويقدرون بمبلغ مقداره سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة الف دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 156 / ب / 2025 في 2025/11/26 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه الرابع وحضورياً بحق بقية المدعيات والمدعى عليهم يقضي برد دعوى المدعيات وتحميلهن الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيلي المدعى عليهن طعن وكيل المدعيات بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/23 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210 / 2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزات رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون