عنوان القرار: تصديق — أجر مثل — غصب منفعة عقار عائد للدولة — رقم 687 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: STATE_PROP_AFFIRMED_687_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 687 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2898 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية) المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية النتيجة : AFFIRMED الموضوع : أجر مثل عقار عائد لوزارة الموارد المائية المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140 / أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إن إشغال العقار دون سند من القانون يعد غصباً لمنفعته، وإذا كان المغصوب عقاراً يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله استناداً للمادة 197 من القانون المدني. كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | عقار حكومي | خبير منفرد | قانون مدني | قانون الإثبات المعرّف الإنجليزي : STATE_PROP_AFFIRMED_687_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة في الأصل (عدا الصفة الرسمية لوزير الموارد المائية إضافة لوظيفته)، وتمت المحافظة على الصفات القانونية كاملة دون أي تعديل. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 687 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 663
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه المميز عليهما 1 - المدعي / وزير الموارد المائية - إضافة لوظيفته. 2 قرار محكمة البداءة.
ادعى المدعى / إضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الناصرية ان المدعى عليه شغل العقار المرقم [غير واضح] شامية ، للفترة من (2019/4/7) ولغاية تاريخ إقامة الدعوى في (2025/5/27) ، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بتأديته أجر مثل العقار أعلاه عن المدة المذكورة أعلاه والذي قدر بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2898 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/12/3) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي / إضافة لوظيفته مبلغ مقداره (سبعة ملايين وستمائة وثمانية وستون الف دينار عن أجر مثل العقار المذكور أعلاه للفترة المطالب بها ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه اتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/12/29.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز المدعى عليه يعارض المميز عليه المدعي في الانتفاع بالعقار العائد له والمرقم [غير واضح] شامية دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وحوحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير اجر المثل المستحق للفترة من (2019/4/7) لغاية (2025/5/27) بمعرفة خبير منفرد والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979) المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.
محكمة التمييز الاتحادية الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون ط حسين. م/ زهراء